قوله : ثمّ مات : يعنى مات السّمك خارج الماء .
قوله : لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 299 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشّباك و يسمّون بالشّرك فقال :
لا بأس بصيدهم ، انّما صيد الحيتان اخذه الحديث .
قوله : و هى للحصر : ضمير [ هى ] به كلمه [ انّما ] راجعست .
قوله : و روى علىّ بن جعفر عليه السّلم عن اخيه موسى عليه السّلم : اين حديث شريف را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 301 ) به اين شرح نقل فرموده است :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از عمركى بن علىّ ، از علىّ بن جعفر ، از برادر بزرگوارش موسى بن جعفر عليه السّلام قال :
سئلته عن سمكة و ثبت الخ :
متن :
و قيل : يكفي في حله خروجه من الماء ، و موته خارجه ، و إنما يحرم بموته في الماء ، لرواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد اللَّه عليه السلام
أن عليا صلوات اللَّه عليه كان يقول في صيد السمك : إذا أدركها الرجل و هي تضطرب ، و تضرب بيديها ، و يتحرك ذنبها ، و تطرف بعينها فهي ذكاته
، و روى زرارة قال
قلت : السمكة تثب من الماء فتقع
على الشط فتضطرب حتى تموت فقال : كلها
، و لحله بصيد المجوسي مع مشاهدة المسلم كذلك و صيده لا اعتبار به و إنما الاعتبار به نظر المسلم .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 131
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١