تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
قوله : ثمّ مات : يعنى مات السّمك خارج الماء . قوله : لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 299 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشّباك و يسمّون بالشّرك فقال : لا بأس بصيدهم ، انّما صيد الحيتان اخذه الحديث . قوله : و هى للحصر : ضمير [ هى ] به كلمه [ انّما ] راجعست . قوله : و روى علىّ بن جعفر عليه السّلم عن اخيه موسى عليه السّلم : اين حديث شريف را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 301 ) به اين شرح نقل فرموده است : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از عمركى بن علىّ ، از علىّ بن جعفر ، از برادر بزرگوارش موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سئلته عن سمكة و ثبت الخ : متن : و قيل : يكفي في حله خروجه من الماء ، و موته خارجه ، و إنما يحرم بموته في الماء ، لرواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن عليا صلوات اللَّه عليه كان يقول في صيد السمك : إذا أدركها الرجل و هي تضطرب ، و تضرب بيديها ، و يتحرك ذنبها ، و تطرف بعينها فهي ذكاته ، و روى زرارة قال قلت : السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال : كلها ، و لحله بصيد المجوسي مع مشاهدة المسلم كذلك و صيده لا اعتبار به و إنما الاعتبار به نظر المسلم .