تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
كان ملكا زناء ، و الذّئب مسخ كان اعرابيّا ديّوثا ، و الارنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها و لا تغتسل من حيضها و الوطواط مسخ كان يسرق تمور النّاس ، و القردة و الخنازير قوم من بنى اسرائيل اعتدّوا فى السّبت و الجريث و الضّب فرقة من بنى اسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم فتاهوا فوقعت فرقة فى البحر و فرقة فى البرّ و الفأرة و هى الفويسقة و العقرب كان نمّاما و الدّبّ و الوزغ و الزّنبور كان لحاما يسرق فى الميزان . ( وسائل ) ح ( 16 ) ص ( 314 ) قوله : لرواية محمّد بن مسلم عن ابيجعفر عليه السلام الخ : حديث مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 327 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب باسنادش از حسين بن سعيد ، از حمّاد بن عيسى از حريز ، از محمّد بن مسلم ، از ابيجعفر عليه السّلام انّه سئل عن سباع الطّير و الوحش حتّى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمر و البغال و الخيل ؟ فقال : ليس الحرام الّا ما حرّم اللّه فى كتابه و قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يوم خيبر عنها و انّما نهاهم من اجل ظهورهم ان يفنوه و ليست الحمر به حرام ثمّ قال : اقرء هذه الآية : قل لا اجد فيما اوحى الىّ محرّما على طاعم يطعمه الّا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانّه رجس او فسقا اهل لغير اللّه به . قوله : للرّوايات الدّالة على تحريمه : يعنى تحريم اكل . مؤلف گويد : از جمله اين روايات سه حديث ذيل است :