تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
قوله : و روى حمّاد بن عثمان عن ابيعبد اللّه عليه السّلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 319 ) باينشرح نقل فرموده محمّد بن الحسن ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد بن عثمان ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عزوف النفس الخ . قوله : و هو محمول ايضا على عدم تحريم ذكاتها : ضمير [ هو ] به حديث حمّاد بن عثمان راجع بوده و ضمير در [ ذكاتها ] به ارنب راجع است . قوله : و لا قائل بالفرق بينهما : يعنى بين مسوخ . قوله : و روى سماعه : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 321 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از عثمان بن عيسى ، از سماعة قال : سئلته عن لحوم السّباع و جلودها ؟ فقال : امّا لحوم السّباع و السّباع من الطّير و الدّواب فانا نكرهه و امّا جلودها فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيه . متن : و لا يخفى بعد هذه الأدلة نعم قال المصنف في الشرح : إن القول الآخر في السباع لا نعرفه لأحد منا ، و القائلون بعدم وقوع الذكاة على المسوخ أكثرهم عللوه بنجاستها . و حيث ثبت طهارتها في محلة توجه القول بوقوع الذكاة عليها إن تم ما سبق و يستثنى من المسوخ الخنازير ، لنجاستها ، و الضب ، و الفأر ،