قوله : و روى حمّاد بن عثمان عن ابيعبد اللّه عليه السّلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 319 ) باينشرح نقل فرموده
محمّد بن الحسن ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد بن عثمان ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال :
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عزوف النفس الخ .
قوله : و هو محمول ايضا على عدم تحريم ذكاتها : ضمير [ هو ] به حديث حمّاد بن عثمان راجع بوده و ضمير در [ ذكاتها ] به ارنب راجع است .
قوله : و لا قائل بالفرق بينهما : يعنى بين مسوخ .
قوله : و روى سماعه : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 321 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از عثمان بن عيسى ، از سماعة قال :
سئلته عن لحوم السّباع و جلودها ؟
فقال : امّا لحوم السّباع و السّباع من الطّير و الدّواب فانا نكرهه و امّا جلودها فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيه .
متن :
و لا يخفى بعد هذه الأدلة نعم قال المصنف في الشرح : إن القول الآخر في السباع لا نعرفه لأحد منا ، و القائلون بعدم وقوع الذكاة على المسوخ أكثرهم عللوه بنجاستها . و حيث ثبت طهارتها في محلة توجه القول بوقوع الذكاة عليها إن تم ما سبق و يستثنى من المسوخ الخنازير ، لنجاستها ، و الضب ،
و الفأر ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 121
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢١