تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الآدمي و إن كان كافرا إجماعا ، و لا على الحشرات على الأظهر ، للأصل إذ لم يرد بها نص . و قيل : تقع و هو شاذ و الظاهر وقوعها على المسوخ و السباع ، لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير ، و الوحش حتى ذكر القنافذ ، و الوطواط ، و الحمير ، و البغال ، و الخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرم اللَّه في كتابه و ليس المراد نفي تحريم الأكل ، للروايات الدالة على تحريمه ، فبقي عدم تحريم الذكاة ، و روى حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله عزوف النفس و كان يكره الشيء و لا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها و لم يحرمها و هو محمول أيضا على عدم تحريم ذكاتها ، و جلودها جمعا بين الأخبار ، و الأرنب من جملة المسوخ و لا قائل بالفرق بينهما و روى سماعة قال سألته عن لحوم السباع و جلودها ؟ فقال : أما اللحوم فدعها ، و أما الجلود فاركبوا عليها ، و لا تصلوا فيها و الظاهر أن المسئول الإمام .

حيوانات قابل تذكيه

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : تذكيه تنها بر حيوانى كه طاهر العين است واقع مىشود به استثناى انسان و حشرات . و بر سگ و خوك به اجماع فقهاء واقع نمىگردد چنانچه بر آدمى نيز اگر چه كافر باشد تذكيه قابل وقوع نيست .