الآدمي و إن كان كافرا إجماعا ، و لا على الحشرات على الأظهر ، للأصل إذ لم يرد بها نص . و قيل : تقع و هو شاذ
و الظاهر وقوعها على المسوخ و السباع ، لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
أنه سئل عن سباع الطير ، و الوحش حتى ذكر القنافذ ، و الوطواط ، و الحمير ، و البغال ، و الخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرم اللَّه في كتابه و ليس المراد نفي تحريم الأكل ، للروايات الدالة على تحريمه
، فبقي عدم تحريم الذكاة ، و روى حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله عزوف النفس و كان يكره الشيء و لا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها
و لم يحرمها
و هو محمول أيضا على عدم تحريم ذكاتها ، و جلودها جمعا بين الأخبار ، و الأرنب من جملة المسوخ و لا قائل بالفرق بينهما
و روى سماعة قال
سألته عن لحوم السباع و جلودها ؟ فقال : أما اللحوم فدعها ، و أما الجلود فاركبوا عليها ، و لا تصلوا فيها
و الظاهر أن المسئول الإمام .
حيوانات قابل تذكيه
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
تذكيه تنها بر حيوانى كه طاهر العين است واقع مىشود به استثناى انسان و حشرات .
و بر سگ و خوك به اجماع فقهاء واقع نمىگردد چنانچه بر آدمى نيز اگر چه كافر باشد تذكيه قابل وقوع نيست .