تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ابيعبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن رجل ذبح طيرا ، فقطع رأسه ، أيؤكل منه ؟ قال : نعم و لكن لا يتعمّد قطع رأسه . قوله : و هو نصّ : ضمير [ هو ] به فرموده امام عليه السّلام راجع است كه نصّ و صريح در جواز اكل از حيوانى است كه سرش از بدن جدا شده . قوله : تحريم الفعل : يعنى جدا كردن سر از بدن . قوله : دون الذّبيحة فيه و فى كل ما حرّم سابقا : ضمير در [ فيه ] به موردد بحث يعنى ذبيحه‌اى كه سرش از بدن جدا شده راجع است . قوله : و يمكن ان يكون القول المحكّى : مقصود قول قيل كه قائلش شيخ ( ره ) و جماعت هستند مىباشد . قوله : بجميع ما ذكره مكروها : بدون اينكه اختصاص به [ ابانة الرّأس ] داشته باشد . قوله : لوقوع الاختلاف فيها : ضمير در [ فيها ] به جميع ما ذكر مكروها راجع است . قوله : بل قد حرّمها المصنف : ضمير در [ حرّمها ] به جميع ما ذكر عود مىكند . قوله : فلم يحكم فيه بالتحريم : ضمير در [ فيه ] به قلب السكين راجع است . متن : و إنما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي ، و لا حشار و هي ما سكن الأرض من الحيوانات كالفأر ، و الضب ، و ابن عرس و لا تقع على الكلب و الخنزير إجماعا و لا على