ابيعبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن رجل ذبح طيرا ، فقطع رأسه ، أيؤكل منه ؟
قال : نعم و لكن لا يتعمّد قطع رأسه .
قوله : و هو نصّ : ضمير [ هو ] به فرموده امام عليه السّلام راجع است كه نصّ و صريح در جواز اكل از حيوانى است كه سرش از بدن جدا شده .
قوله : تحريم الفعل : يعنى جدا كردن سر از بدن .
قوله : دون الذّبيحة فيه و فى كل ما حرّم سابقا : ضمير در [ فيه ] به موردد بحث يعنى ذبيحهاى كه سرش از بدن جدا شده راجع است .
قوله : و يمكن ان يكون القول المحكّى : مقصود قول قيل كه قائلش شيخ ( ره ) و جماعت هستند مىباشد .
قوله : بجميع ما ذكره مكروها : بدون اينكه اختصاص به [ ابانة الرّأس ] داشته باشد .
قوله : لوقوع الاختلاف فيها : ضمير در [ فيها ] به جميع ما ذكر مكروها راجع است .
قوله : بل قد حرّمها المصنف : ضمير در [ حرّمها ] به جميع ما ذكر عود مىكند .
قوله : فلم يحكم فيه بالتحريم : ضمير در [ فيه ] به قلب السكين راجع است .
متن :
و إنما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي ، و لا حشار و هي ما سكن الأرض من الحيوانات كالفأر ، و الضب ، و ابن عرس و لا تقع على الكلب و الخنزير إجماعا و لا على
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 114
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٤