ممنوع بودن تساوى قبل الموت با قبل البرد مىباشد .
قوله : بسلخه قبل موته : ضمائر مجرور به مذبوح راجع ميباشند .
متن :
و إبانة الرأس عمدا حالة الذبح ، للنهي عنه في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام
" لا تنخع ، و لا تقطع الرقبة بعد ما تذبح "
و قيل و القائل الشيخ في النهاية و جماعة بالتحريم ، لاقتضاء النهي له مع صحة الخبر و هو الأقوى ، و عليه هل تحرم الذبيحة ؟ قيل : نعم ، لأن الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا . و يضعف بأن المعتبر في الذبح قد حصل فلا اعتبار بالزائد
و قد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه أ يؤكل منه ؟ قال
نعم و لكن لا يتعمد قطع رأسه
و هو نص ، و لعموم قوله تعالى فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فالمتجه تحريم الفعل ، دون الذبيحة فيه ، و في كل ما حرم سابقا و يمكن أن يكون القول المحكي بالتحريم متعلقا بجميع ما ذكر مكروها ، لوقوع الخلاف فيها أجمع ، بل قد حرمها المصنف في الدروس إلا قلب السكين فلم يحكم فيه بتحريم ، و لا غيره ، بل اقتصر على نقل الخلاف .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
جدا كردن سر از بدن حيوان مذبوح از روى عمد مكروه است .
و برخى از فقهاء آن را حرام مىدانند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 110
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٠