تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ممنوع بودن تساوى قبل الموت با قبل البرد مىباشد . قوله : بسلخه قبل موته : ضمائر مجرور به مذبوح راجع ميباشند . متن : و إبانة الرأس عمدا حالة الذبح ، للنهي عنه في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام " لا تنخع ، و لا تقطع الرقبة بعد ما تذبح " و قيل و القائل الشيخ في النهاية و جماعة بالتحريم ، لاقتضاء النهي له مع صحة الخبر و هو الأقوى ، و عليه هل تحرم الذبيحة ؟ قيل : نعم ، لأن الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا . و يضعف بأن المعتبر في الذبح قد حصل فلا اعتبار بالزائد و قد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه أ يؤكل منه ؟ قال نعم و لكن لا يتعمد قطع رأسه و هو نص ، و لعموم قوله تعالى فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فالمتجه تحريم الفعل ، دون الذبيحة فيه ، و في كل ما حرم سابقا و يمكن أن يكون القول المحكي بالتحريم متعلقا بجميع ما ذكر مكروها ، لوقوع الخلاف فيها أجمع ، بل قد حرمها المصنف في الدروس إلا قلب السكين فلم يحكم فيه بتحريم ، و لا غيره ، بل اقتصر على نقل الخلاف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : جدا كردن سر از بدن حيوان مذبوح از روى عمد مكروه است . و برخى از فقهاء آن را حرام مىدانند . شارح ( ره ) مىفرماين :