تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
آن به غنم راجع است . قوله : و تطلق الاخرى : يعنى و تطلق رجله الاخرى . قوله : و يمسك صوفه و شعره و وبره : كلمه [ يمسك ] به صيغه مجهول بوده و ضمير در [ صوفه ] و [ شعره ] و [ وبره ] به غنم عود مىكند . قوله : حتّى يبرد : ضمير نائب فاعلى در [ يبرد ] بغنم عود مىكند قوله : و فى رواية حمران بن اعين الخ : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 255 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابو هاشم جعفرى ، از حمران ، از ابن اعين ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلم قال سئلته عن الذّبح ؟ فقال : اذا ذبحت ، فارسل و لا تكتف و لا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه الى فوق و الارسال للطّير خاصّة ، فان تردّى فى جب او وهدة من الارض فلا تأكله و لا تطعمه ، فانّك لا تدرى التردّى قتله او الذّبح و ان كان شئ من الغنم فامسك صوفه او شعره و لا تمسك يدا و لا رجلا ، فامّا البقر فاعقلها و اطلق الذنب و امّا البعير فشدّ اخفافه الى آباطه ( آباطك خ ل ) و اطلق رجليه و ان افلتك شئ من الطّير و انت تريد ذبحه او ندّ عليك فارمه بسهمك فاذا هو سقط فذكّه بمنزلد الصّيد . متن : و الطير يذبح و يرسل و لا يمسك ، و لا يكتف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مستحب است پرنده را ذبح نموده و پس از آن رهايش كنند . شارح ( ره ) مىفرماين :