ضمير در [ منه ] اوّل بصحيح ابو ولّاد و در [ منه ] دوّم به يوم الغصب راجعست .
مؤلّف گويد :
شايد وجه استفاده اين باشد كه امام عليه السّلام ابتداء مناط را يوم المخالفة يعنى يوم الغصب قرار دادند و سپس در جواب سؤال بعدى قيمت يوم الرّد كه همان يوم التّلف است را مناط قرار دادهاند و از ملاحظه ايندو روز مىتوان گفت مقصود اعلا قيمت در اين فاصله و بين اين دو روز مىباشد .
قوله : عملا بالخبر الصّحيح : مقصود صحيحه ابى ولّاد است .
قوله : و الّا لكان القول الخ : يعنى و اگر بخواهيم عمل بروايت صحيح نمائيم و از آن قطع نظر كنيم .
قوله : يوم التّلف مطلقا : چه از ايّام ديگر قيمت اين روز بيشتر بوده و چه كمتر باشد .
قوله : ما اذا كان الاختلاف بسبب اختلاف القيمة السّوقيّة : مثلا روزى كه متاع را غصب نمود در بازار 500 تومان و در روزهاى ديگر 600 تومان و در وقت تلف به 700 تومان رسيد .
قوله : او لتعيّبها : يعنى تعيّب عين .
متن :
و إن عاب المغصوب و لم تذهب عينه ضمن أرشه إجماعا ، لأنه عوض عن أجزاء ناقصة ، أو أوصاف . و كلاهما مضمون ، سواء كان النقص من الغاصب أم من غيره ، و لو من قبل اللَّه تعالى ، و لو كان العيب غير
مستقر بل يزيد على التدريج فإن لم يمكن المالك بعد قبض العين قطعهأو التصرف فيه فعلى الغاصب ضمان ما يتجدد أيضا ، و إن أمكن ففي زوال الضمان وجهان . مناستناده إلى الغاصب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 84
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٤