تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
ضمير در [ منه ] اوّل بصحيح ابو ولّاد و در [ منه ] دوّم به يوم الغصب راجعست . مؤلّف گويد : شايد وجه استفاده اين باشد كه امام عليه السّلام ابتداء مناط را يوم المخالفة يعنى يوم الغصب قرار دادند و سپس در جواب سؤال بعدى قيمت يوم الرّد كه همان يوم التّلف است را مناط قرار داده‌اند و از ملاحظه ايندو روز مىتوان گفت مقصود اعلا قيمت در اين فاصله و بين اين دو روز مىباشد . قوله : عملا بالخبر الصّحيح : مقصود صحيحه ابى ولّاد است . قوله : و الّا لكان القول الخ : يعنى و اگر بخواهيم عمل بروايت صحيح نمائيم و از آن قطع نظر كنيم . قوله : يوم التّلف مطلقا : چه از ايّام ديگر قيمت اين روز بيشتر بوده و چه كمتر باشد . قوله : ما اذا كان الاختلاف بسبب اختلاف القيمة السّوقيّة : مثلا روزى كه متاع را غصب نمود در بازار 500 تومان و در روزهاى ديگر 600 تومان و در وقت تلف به 700 تومان رسيد . قوله : او لتعيّبها : يعنى تعيّب عين . متن : و إن عاب المغصوب و لم تذهب عينه ضمن أرشه إجماعا ، لأنه عوض عن أجزاء ناقصة ، أو أوصاف . و كلاهما مضمون ، سواء كان النقص من الغاصب أم من غيره ، و لو من قبل اللَّه تعالى ، و لو كان العيب غير مستقر بل يزيد على التدريج فإن لم يمكن المالك بعد قبض العين قطعه‌أو التصرف فيه فعلى الغاصب ضمان ما يتجدد أيضا ، و إن أمكن ففي زوال الضمان وجهان . من‌استناده إلى الغاصب