تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
[ ادائه ] به حقّ عود مىنمايد . قوله : و الزامه بحقّه : اضافه [ الزام ] به ضميراز باب اضافه مصدر به مفعول بوده ، ضمير فاعلى به مستحق و ضمير مضاف‌اليه كه مفعول است به غريم راجعست و ضمير مجرورى در [ بحقّه ] به مستحقّ بازمىگردد . قوله : و ذلك ينافى الاستتار : مشاراليه [ ذلك ] حكم مستحق مىباشد . متن : و كذا الحكم في الخنزير ، إلا أن ضمان قيمة الخنزير واضح لأنه قيمي حيث يملك . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين است حكم در خوك . شارح ( ره ) مىفرماين : با اين فرق كه ضمان قيمت خوك امر واضح و روشنى بوده چه آن‌كه خوك بر خلاف شراب در هر مورديكه مملوك باشد قيمى است . قوله : لانّه قيمى حيث يملك : ضمير منصوبى در [ لانّه ] و ضمير نائب فاعلى در [ يملك ] به خنزير راجع مىباشند . متن : و لو اجتمع المباشر و هو موجد علة التلف كالأكل ، و الإحراق ، و القتل ، و الإتلاف و السبب و هو فاعل ملزوم العلة كحافر البئر ضمن المباشر ، لأنه أقوى إلا مع الإكراه ، أو الغرور للمباشر فيستقر الضمان في الغرور على الغار ، و في الإكراه على المكره لضعف المباشر بهمافكان السبب أقوى كمن قدم طعاماإلى المغرور فأكله فقرار الضمان على الغار فيرجع المغرور عليه‌لو ضمن . هذا في المال أما في النفس فيتعلق‌بالمباشر مطلقا ، لكن هنايحبس