تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
قوله : لانّها مؤنّث سماعى : ضمير در [ لانّها ] بخمر عود مىكند . قوله : و لو غصبها من مسلم : ضمير فاعلى در [ غصبها ] بغاصب و ضمير مفعولى به خمر راجعست . قوله : و ان كان قد اتّخذها للتّخليل : ضمير در [ كان ] و [ اتخذها ] به مسلم يا بكلّ واحد من المسلم و الكافر المتظاهر راجعست . قوله : اذ لا قيمة لها : يعنى للخمر . قوله : لكن هنا : يعنى موردى كه شراب را براى ساختن سركه اتّخاذ كرده باشند . متن : و حيث يضمن الخمر يعتبر بقيمته عند مستحليه ، لا بمثله و إن كان بحسب القاعدة مثليا ، لتعذر الحكم باستحقاق الخمر في شرعنا و إن كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها و لا فرق في ذلك بين كون المتلف مسلما أو كافرا على الأقوى و قيل : يضمن الكافر المثل ، لإمكانه في حقه من حيث إنه مثلي مملوك له يمكنه دفعه سرا . و رد بأن استحقاقه كذلك يؤدي إلى إظهاره لأن حكم المستحق أن يحبس غريمه لو امتنع من أدائه و إلزامه بحقه و ذلك ينافي الاستتار . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ن : در هركجائى كه خمر مورد ضمان مىباشد براى تعيين قيمتش آن را نزد كسانى كه حلال مىدانند قيمت نموده و معادلش غاصب ضامن بوده كه بايد بپردازد . شارح ( ره ) مىفرماين : همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودند خمر در صورت مغصوب شدن و