قوله : لانّها مؤنّث سماعى : ضمير در [ لانّها ] بخمر عود مىكند .
قوله : و لو غصبها من مسلم : ضمير فاعلى در [ غصبها ] بغاصب و ضمير مفعولى به خمر راجعست .
قوله : و ان كان قد اتّخذها للتّخليل : ضمير در [ كان ] و [ اتخذها ] به مسلم يا بكلّ واحد من المسلم و الكافر المتظاهر راجعست .
قوله : اذ لا قيمة لها : يعنى للخمر .
قوله : لكن هنا : يعنى موردى كه شراب را براى ساختن سركه اتّخاذ كرده باشند .
متن :
و حيث يضمن الخمر يعتبر بقيمته عند مستحليه ، لا بمثله و إن كان بحسب القاعدة مثليا ، لتعذر الحكم باستحقاق الخمر في شرعنا و إن
كنا لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها و لا فرق في ذلك بين كون المتلف مسلما أو كافرا على الأقوى و قيل : يضمن الكافر المثل ، لإمكانه في حقه من حيث إنه مثلي مملوك له يمكنه دفعه سرا .
و رد بأن استحقاقه كذلك يؤدي إلى إظهاره لأن حكم المستحق أن يحبس غريمه لو امتنع من أدائه و إلزامه بحقه و ذلك ينافي الاستتار .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ن : در هركجائى كه خمر مورد ضمان مىباشد براى تعيين قيمتش آن را نزد كسانى كه حلال مىدانند قيمت نموده و معادلش غاصب ضامن بوده كه بايد بپردازد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودند خمر در صورت مغصوب شدن و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 53
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣