قوله : على من استوفاها : ضمير مؤنّث در [ استوفاها ] به منفعت عود مىكند .
متن :
و الحر لا يضمن بالغصب عينا و منفعة ، لأنه ليس مالا فلا يدخل تحت اليد هذا إذا كان كبيرا عاقلا إجماعا ، أو صغيرا فمات من قبل اللَّه تعالى ، و لو مات بسبب كلدغ الحية ، و وقوع الحائط ففي ضمانه قولان
للشيخ ، و اختار المصنف في الدروس الضمان ، لأنه سبب الإتلاف ، و لأن الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه ، و عروضها أكثري فمن ثم رجح السبب و الظاهر أن حد الصغير العجز عن دفع ذلك عن نفسه حيث يمكن الكبير دفعها عادة ، لا عدم التمييز ، و ألحق به المجنون ، و لو كان بالكبير خبل ، أو بلغ مرتبة الصغير لكبر ، أو مرض ففي إلحاقه به وجهان .
شرح فارسى :
مروم مصنف مىفرماين :
ى : حرّ بواسطه غصب شدن مورد ضمان واقع نمىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
نه عينش مضمون بوده و نه منفعتش و دليل آن اين است كه حرّ مال نبوده لاجرم در تحت يد واقع نمىشود تا بتوان بقاعده على اليد ضمانش را اثبات كرد .
البته حكمى كه گفته شد در جائى است كه شخص حرّ كبير و عاقل باشد كه به اجماع فقهاء ضمان در آن جارى نيست يا حرّ نامبرده طفل صغير بوده و بعد از غصب به مرگ طبيعى و عارضهاى از جانب حقتعالى فوت شود ولى اگر صغير پس از غصب شدن به سببى از اسباب همچون گزيدن مار و ريختن ديوار برويش از دنيا برود در ضمان آن دو قول استكه مرحوم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 46
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٦