تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
ساكن راجع است چنانچه ضمائر در [ فارق ] و [ حقّه ] نيز به او برمىگردند و مراد از [ مطلقا ] اين است كه رحل از او باقى مانده يا باقى نباشد ، مدّت خروجش طول كشيده يا طول نكشد . قوله : و يشكل مع طول المدّة : ضمير نائب فاعلى در [ يشكل ] به [ مفهوم ] راجع است . متن : و أطلق الأكثر بطلان حقه بالمفارقة . و في التذكرة أنه إذا فارق أياما قليلة لعذر فهو أحق ، و شرط بعضهم بقاء الرحل ، و عدم طول المدة . و في الدروس ذكر في المسألة أوجها : زوال حقه كالمسجد و بقاؤه مطلقا ، لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك . و بقاؤه إن قصرت المدة ، دون ما إذا طالت ، لئلا يضر بالمستحقين ، و بقاؤه إن خرج لضرورة و إن طالت المدة ، و بقاؤه إن بقي رحله ، أو خادمه ، ثم استقرب تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر صلاحا . و الأقوى أنه مع بقاء الرحل و قصر المدة لا يبطل حقه ، و بدون الرحل يبطل ، إلا أن يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن الإقامة عرفا و يشكل الرجوع إلى رأي الناظر مع إطلاق النظر إذ ليس له إخراج المستحق اقتراحا فرأيه حينئذ فرع الاستحقاق و عدمه . نعم لو فوض إليه الأمر مطلقا فلا إشكال . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اكثر علماء بطور مطلق فرموده‌اند حق ساكن به واسطه مفارقت از مدرسه و كاروانسرا باطل مىشود بدون اينكه بين مفارقت به واسطه عذر و غيرش فرقى گذارده باشند .