تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
قوله : فهو لاحدهما : ضمير [ هو ] به حقّ اولويّت راجع بوده ضمير در [ لاحدهما ] به اثنان عود مىكند . قوله : اذ منعهما معا باطل : ضمير تثنيه در [ منعهما ] باثنان راجع است . قوله : مع احتمال العدم : يعنى عدم القرعه . قوله : ليس كذلك هنا : مشاراليه [ هنا ] مورد بحث مىباشد . قوله : غير منحصر فيما ذكر : يعنى فى المجهول عندنا المعيّن فى نفس الامر . قوله : و عموم الخبر يدفعه : مقصود از [ خبر ] القرعة لكلّ امر مشكل بوده و ضمير منصوبى در [ يدفعه ] به احتمال راجعست . قوله : و الرّجوع اليها هنا : ضمير در [ اليها ] بقرعه راجع بوده و مشاراليه [ هنا ] مسئله مورد بحث مىباشد . متن : و لا فرق في ذلك كله بين المعتاد لبقعة معينة ، و غيره ، و إن كان اعتياده لدرس و إمامة ، و لا بين المفارق في أثناء الصلاة ، و غيره ، للعموم و استقرب المصنف في الدروس بقاء أولوية المفارق في أثنائها اضطرارا ، إلا أن يجد مكانا مساويا للأول ، أو أولى منه محتجا بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها . و لا يخفى ما فيه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در احكامى كه ذكر شد فرقى نيست بين كسى كه عادتا و غالبا در بقعه و مكانى از مسجد مىنشيند يا اينطور نبوده و براى