تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
المكان منه فهو أولى به ما دام باقيا فيه فلو فارق و لو لحاجة كتجديد طهارة أو إزالة نجاسة بطل حقه و إن كان ناويا للعود إلا أن يكون رحله و هو شيء من أمتعته و لو سبحته و ما يشد به وسطه ، و خفه باقيا في الموضع و مع ذلك ينوي العود . فلو فارق لا بنية العود سقط حقه و إن كان رحله باقيا . و هذا الشرط لم يذكره كثير . و هو حسن ، لأن الجلوس يفيد أولوية فإذا فارق بنية رفع الأولوية سقط حقه منها ، و الرحل لا مدخل له في الاستحقاق بمجرده مع احتماله ، لإطلاق النص و الفتوى . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : از جمله منافع مسجد است ، پس كسى كه زودتر از ديگران مكانى از مسجد را اشغال كند اولى و سزاوارتر است به آنجا از ديگران ، پس اگر از آنجا مفارقت نمود حقّش باطل مىشود مگر آنكه رحل و نشانه‌اش باقى بوده مضافا به اينكه نيّت و قصد مراجعت به آن‌جا را داشته باشد .

تفصيل در حكم مسجد

مرحوم شارح مىفرماين : يكى از منافع مشتركه مسجد است و در معنا و حكم آن مىباشد مشاهد مشرّفه و قبور ائمّه عليهم السلام . از جمله احكام مساجد اين است كه : اگر كسى زودتر از ديگران مكانى از مسجد را حيازت و اشغال نمود تا مادامى كه در آن مكان باقى باشد بنابراين اگر از مكان مزبور مفارقت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 432 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى