مزبور حريم خانه محسوب مىشود ولى در صورت حصول و حدوث ضرر نمىتوان آن را جزء حريم به حساب آورد .
قوله : او بعدا : يعنى او لا يوجب بعدا
قوله : و يضمّ الى ذلك : مشاراليه [ ذلك ] حريم دار مىباشد .
متن :
و له منع من يحفر بقرب حائطه بئرا ، أو نهرا ، أو يغرس شجرة تضر بحائطه أو داره و كذا لو غرس في ملكه ، أو أرض أحياها ما تبرز أغصانه ، أو عروقه إلى المباح و لو بعد حين لم يكن لغيره إحياؤه و للغارس منعه ابتداء هذا كله إذا أحيا هذه الأشياء في الموات : أما الأملاك المتلاصقة فلا حريم لأحدها على جاره ، لتعارضها فإن كل واحد منها حريم بالنسبة إلى جاره و لا أولوية ، و لأن من الممكن شروعهم في الإحياء دفعة فلم يكن لواحد على آخر حريم .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
صاحب خانه حق دارد از كسى كه بخواهد نزديك ديوارش چاهى حفر كند يا نهرى احداث نمايد و يا درختى بكارد كه به حال براى ديوار يا خانه وى مضرّ است منع كند .
و نيز اگر شخصى در ملك خود يا زمينيكه احياء نموده درختى كاشت كه شاخهها يا ريشههايش در ملك مباحى كه مالك خاصّى ندارد ظاهر شد اگر چه ظهور آنها فعلى نبوده و براى زمانى بعد بارز و آشكار مىشوند ديگرى حق ندارد آن ملك مباح را احياء كند و غارس از همان ابتداء غرس مىتواند مانع از احياء ديگران در ملك مباح مزبور بشود .
سپس مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 412
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٢