قوله : من الاصطياد : بيانست براى [ ساير المباحات ] و مقصود از [ اصطياد ] صيد حيوانات برىّ و بحرى است .
قوله : و احتطاب : يعنى هيمه و هيزم جمع نمودن .
قوله : و الاحتشاش : يعنى اشياء خورد و ريزه فراهم كردن .
قوله : و الشرط الاوّل قد ذكره هنا فى اوّل الكتاب : مقصود از شرط اوّل [ اذن امام عليه السّلام ] است .
و مقصود از [ اوّل الكتاب ] عبارت ذيل است كه مرحوم مصنّف در ابتداء كتاب حاضر آن را فرموده :
و الّا افتقر الى اذنه عليه السّلام .
قوله : و الثّانى يلزم من جعلها شروط الاحياء : مقصود از [ الثّانى ] شرط دوّم يعنى وجود ما يخرجها عن الموات مىباشد و ضمير در [ جعلها ] به شروط احياء عائد است .
قوله : مضافا الى ما سيأتى من قوله : يعنى قول مصنف ( ره ) .
قوله : اذ التّملّك يستلزم القصدد اليه : ضمير در [ اليه ] به قصد راجع است .
و وجه استلزام اين است كه [ تملّك ] بمقتضاى باب تفعّل براى قبول نمودن و پذيرفتن مىباشد و پرواضح استكه قبول بدون قصد امكانپذير نيست .
قوله : و يوجد فى بعضها : يعنى بعض النسخ .
قوله : و هو لا يفيد : ضمير [ هو ] به يملكه راجع است و مقصود از [ لا يفيد ] لا يفيد القصد مىباشد .
قوله : و يمكن استفادته من قوله : ضمير در [ استفادته ] به قصد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 403
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٣