و در [ قوله ] به مصنف ( ره ) عود مىنمايد .
قوله : بعد حكمه برجوعه الى العرف : ضمير در [ حكمه ] بمصنّف ( ره ) و در [ برجوعه ] به احياء عائد است .
قوله : لمن اراد الزّرع و لمن اراد البيت : ايندو عبارت مقول قول مرحوم مصنف مىباشند .
قوله : فانّ الارادة لما ذكر : كلمه [ لما ذكر ] جار و مجرور بوده و متعلّق است به [ الارادة ] و مقصود از آن [ زرع ] و [ بيت ] مىباشد .
قوله : و ان لم يقصده بخصوصه : ضمير فاعلى در [ لم يقصده ] به محيى و ضمير منصوبى به تملّك راجعست .
قوله : و حيث بيّن : ضمير فاعلى در [ بيّن ] به مصنف راجعست
قوله : ان لا يكون حريما لعامر : ضمير در [ لا يكون ] به زمين مورد احياء راجعست .
متن :
و حريم العين ألف ذراع حولها من كل جانب في الأرض الرخوة ، و خمسمائة في الصلبة
بمعنى أنه ليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر . لا المنع من مطلق الإحياء و التحديد بذلك هو المشهور رواية و فتوى . و حده ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر ، و مال إليه العلامة في المختلف استضعافا للمنصوص ، و اقتصارا على موضع الضرر و تمسكا بعموم نصوص جواز الإحياء ، و لا فرق بين العين المملوكة
و المشتركة بين المسلمين . و المرجع في الرخاوة ، و الصلابة إلى العرف .
ذكر حريم املاك
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :