تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
و در [ قوله ] به مصنف ( ره ) عود مىنمايد . قوله : بعد حكمه برجوعه الى العرف : ضمير در [ حكمه ] بمصنّف ( ره ) و در [ برجوعه ] به احياء عائد است . قوله : لمن اراد الزّرع و لمن اراد البيت : ايندو عبارت مقول قول مرحوم مصنف مىباشند . قوله : فانّ الارادة لما ذكر : كلمه [ لما ذكر ] جار و مجرور بوده و متعلّق است به [ الارادة ] و مقصود از آن [ زرع ] و [ بيت ] مىباشد . قوله : و ان لم يقصده بخصوصه : ضمير فاعلى در [ لم يقصده ] به محيى و ضمير منصوبى به تملّك راجعست . قوله : و حيث بيّن : ضمير فاعلى در [ بيّن ] به مصنف راجعست قوله : ان لا يكون حريما لعامر : ضمير در [ لا يكون ] به زمين مورد احياء راجعست . متن : و حريم العين ألف ذراع حولها من كل جانب في الأرض الرخوة ، و خمسمائة في الصلبة بمعنى أنه ليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر . لا المنع من مطلق الإحياء و التحديد بذلك هو المشهور رواية و فتوى . و حده ابن الجنيد بما ينتفي معه الضرر ، و مال إليه العلامة في المختلف استضعافا للمنصوص ، و اقتصارا على موضع الضرر و تمسكا بعموم نصوص جواز الإحياء ، و لا فرق بين العين المملوكة و المشتركة بين المسلمين . و المرجع في الرخاوة ، و الصلابة إلى العرف .

ذكر حريم املاك

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 404 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى