ايشان بمنزله اراضى مىشود كه اهلش از روى ميل و رغبت اسلام آورده باشند يعنى ملك خود ايشان مىگردد و لازم نيست عوضى بپردازند و اگر در صلحنامه مقرّر شد كه زمينها مال مسلمين باشد چنانچه زمين خيبر از همين قبيل است حكم آن همچون اراضى مفتوحة عنود مىگردد يعنى تعلّق به قاطبه مسلمين دارد كه بايد منافع و حاصل آن را صرف ايشان بنمايند .
قوله : على انّ الارض لهم : ضمير در [ لهم ] به اهل الذّمه راجع است .
قوله : فهى لهم : ضمير [ هى ] به ارض و در [ لهم ] به اهل ذمّه عود مىكند .
قوله : و عليهم الجزية : ضمير در [ عليهم ] به اهل ذمّه راجع بوده و مقصود از جزيه نوعى ماليات است كه امام مسلمين طبق صلاحديد خود از كفّار مىگيرد .
قوله : اسلم اهلها عليها طوعا ملكا لهم : ضمائر مؤنّث در [ اهلها ] و [ عليها ] به ارض صلح راجع بوده و ضمير در [ لهم ] به اهل الذّمه عود مىكند .
متن :
و يصرف الإمام عليه السلام - 1 - 479 - 1 حاصل الأرض المفتوحة عنوة المحياة - 14 - 151 - 1 حال الفتح في مصالح المسلمين الغانمين - 14 - 151 - 2 و غيرهم كسد الثغور - 14 - 151 - 3 ، و معونة الغزاة ، و أرزاق الولاة . هذا - 14 - 152 - 1 مع حضور الإمام ، أما مع غيبته - 14 - 152 - 2 فما كان منها - 14 - 152 - 3 بيد الجائر
يجوز المضي معه في حكمه فيها فيصح تناول الخراج و المقاسمة منه بهبة ، و شراء ، و استقطاع ، و غيرها مما يقتضيه حكمه شرعا و ما يمكن استقلال نائب
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 378
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٨