قوله : الاصل : يعنى كاصل الحاكم الشرعى و مقصود از اصل امام عليه السّلام است چه آنكه حاكم شرع بدل و فرع از وجود مبارك حضرتش مىباشند .
متن :
و لا يجوز بيعها أي بيع الأرض المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح لأنها للمسلمين قاطبة من وجد منهم ذلك اليوم ، و من يتجدد إلى يوم القيامة ، لا بمعنى ملك الرقبة ، بل بالمعنى السابق . و هو صرف حاصلها في مصالحهم . و لا هبتها ، و لا وقفها ، و لا نقلها بوجه من الوجوه المملكة لما ذكرناه من العلة و قيل و القائل به جماعة من المتأخرين و منهم المصنف و قد تقدم في كتاب البيع اختياره له : أنه يجوز جميع
ما ذكر من البيع و الوقف و غيره تبعا لآثار المتصرف من بناء ، و غرس و يستمر الحكم ما دام شيء من الأثر باقيا ، فإذا زال رجعت الأرض إلى حكمها الأول و لو كانت ميتة حال الفتح ، أو عرض لها الموتان ثم أحياها محي ، أو اشتبه حالها حالته ، أو وجدت في يد أحد يدعي ملكها حيث لا يعلم فساد دعواه فهي كغيرها من الأرضين المملوكة بالشرط السابق يتصرف بها المالك كيف شاء به غير إشكال .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ط : فروش اراضى مفتوحة عنوة جايز نيست چنانچه هبه و وقف و نقل دادنش به اسباب ديگر مشروع نمىباشد .
ولى برخى از فقهاء فرمودهاند :
اين اراضى را مىتوان به تبع آثارى كه در آنها است بيع يا وقف و يا هبه نمود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 381
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٨١