تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد بن عيسى ، از ابن محبوب ، از هشام بن سالم ، از ابى خالد كابلى از مولانا ابيجعفر عليه السّلام قال : وجدنا فى كتاب علىّ عليه السّلام انّ الارض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتّقين ، انا و اهل بيتى الذين اورثنا الارض و نحن المتّقون و الارض كلّها لنا ، فمن احيى ارضا من المسلمين ، فليعمرها و ليؤدّ خراجها الى الامام من اهل بيتى و له ما اكل منها ، فان تركها و اخربها ، فاخذها رجل من المسلمين من بعدها فعمّرها و احياها فهو احقّ بها من الذى تركها فليؤدّ خراجها الى الامام من اهل بيتى و له ما اكل منها حتّى يظهر القائم عليه السّلام من اهل بيتى بالسّيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللّه و منعها الّا ما كان فى ايدى شيعتنا ، فانّه يقاطعهم على ما فى ايديهم و يترك الارض فى ايديهم . قوله : و قول الصّادق عليه السلام ايّما رجل الخ : اينحديث را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 328 ) به اين شرح نقل فرموده است : محمّد بن يعقوب ، از عدّه‌اى اصحاب ، از سهل بن زياد و احمد بن محمّد جميعا ، از ابن محبوب ، از معاوية بن وهب قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ايّما رجل اتى خربة بائرة ، فاستخرجها و كرى انهارها و عمّرها ، فان عليه فيها الصّدقة ، فان كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فاخريها ثمّ جاء بعد يطلبها فانّ الارض للّه و لمن عمرّها . قوله : و هذا هو الاقوى : مشاراليه [ هذا ] قول قيل مىباشد . قوله : ما اذا كان السّابق قد ملكها بالاحياء : مقصود از