قوله : و لو تردّت : يعنى در معرض هلاكت واقع شدن .
قوله : حينئذ : يعنى حين يكون الظالم سائقا لها .
قوله : او غيره : يعنى غير جماح .
قوله : فتلفت او عابت : ضمائر مؤنّث به دابّه راجع ميباشند .
قوله : ضمن : يعنى ضمن السّائق .
قوله : للسببيّة : يعنى يك جزء از سبب سائق و جزء ديگرش جماح يا غير آن بوده و بهر تقدير اطلاق سبب بر وى صادق است .
متن :
و غصب الحامل غصب للحمل ، لأنه مغصوب كالحامل ، و الاستقلال باليد عليه حاصل بالتبعية لأمه ، و ليس كذلك حمل المبيع فاسدا حيث لا يدخل في البيع ، لأنه ليس مبيعا فيكون أمانة في يد المشتري ، لأصالة
عدم الضمان ، و لأنه تسلمه بإذن البائع . مع احتماله ، لعموم "
على اليد ما أخذت حتى تؤدي
" . و به قطع المحقق في الشرائع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ه : غصب نمودن زن باردار موجب آن است كه غاصب را نسبت بحملش نيز غاصب حساب نمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل آن اين است كه حمل همچون حامل مغصوب به حساب ميآيد و همانطورى كه مفهوم استقلال به اثبات يد يعنى استيلاء بر حامل صادق است بر حمل نيز صدق مىكند منتهى در مادر اصالة و در حمل به تبعيّت از حامل .
ولى بايد توجّه داشت كه حمل مبيع فاسد چنين نبوده و در بيع داخل نمىباشد نه اصالة و نه بالتّبع از اينرو حمل نزدد مشترى به رسم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 33
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣