تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
قوله : و لو تردّت : يعنى در معرض هلاكت واقع شدن . قوله : حينئذ : يعنى حين يكون الظالم سائقا لها . قوله : او غيره : يعنى غير جماح . قوله : فتلفت او عابت : ضمائر مؤنّث به دابّه راجع ميباشند . قوله : ضمن : يعنى ضمن السّائق . قوله : للسببيّة : يعنى يك جزء از سبب سائق و جزء ديگرش جماح يا غير آن بوده و بهر تقدير اطلاق سبب بر وى صادق است . متن : و غصب الحامل غصب للحمل ، لأنه مغصوب كالحامل ، و الاستقلال باليد عليه حاصل بالتبعية لأمه ، و ليس كذلك حمل المبيع فاسدا حيث لا يدخل في البيع ، لأنه ليس مبيعا فيكون أمانة في يد المشتري ، لأصالة عدم الضمان ، و لأنه تسلمه بإذن البائع . مع احتماله ، لعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " . و به قطع المحقق في الشرائع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ه : غصب نمودن زن باردار موجب آن است كه غاصب را نسبت بحملش نيز غاصب حساب نمود . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل آن اين است كه حمل همچون حامل مغصوب به حساب ميآيد و همانطورى كه مفهوم استقلال به اثبات يد يعنى استيلاء بر حامل صادق است بر حمل نيز صدق مىكند منتهى در مادر اصالة و در حمل به تبعيّت از حامل . ولى بايد توجّه داشت كه حمل مبيع فاسد چنين نبوده و در بيع داخل نمىباشد نه اصالة و نه بالتّبع از اينرو حمل نزدد مشترى به رسم