تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
سپس در مقام توجيه كلام ايشان مىفرماين : گويا وى مقصودش اين است كه شرط تملّك تعريف و لزم آن است به اين معنا اگر ملتقط بخواهد مال را تملّك كند لازم است آن را تعريف كرده و در صورت عدم تعريف حقّ تملّك نداشته بلكه بايد مال را جهت صاحبش حفاظت و نگهدارى نمايد . قوله : لاطلاق الامر به الشّامل للقسمين : ضمير در [ به ] بتعريف راجع بوده و مقصود از [ قسمين ] فرضى است كه ملتقط مال را بنيّت تملّك برداشته و نيز صورتى كه بدون چنين نيّتى مال را اخذ كرده است مىباشد مؤلّف گويد : از جمله احاديثى كه در آن امر مطلق بوده و شامل هردو قسم مىشود حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 17 ) ص ( 351 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از حمّاد ، از حريز از محمّد بن مسلم ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال : سئلته عن اللّقطة قال : لا تعرفوها ، فان ابتليت بها فعرّفها سنة فان جاء طالبها و الّا فاجعلها فى عرض مالك يجرى عليها ما يجرى على مالك حتى يجيئ لها طالب ، فان لم يجئ لها طالب فاوص بها فى وصيّتك . قوله : حيث شرط فى وجوبه نيّة التّملّك : ضمير فاعلى در [ شرط ] به مرحوم شرخ راجع بوده و ضمير در [ وجوبه ] بتعريف راجع مىباشد . قوله : فلو نوى الحفظ لم يجب : ضمير فاعلى در [ نوى ] بملتقط راجعست و ضمير در [ لم يجب ] به تعريف عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 293 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى