تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
يك بار تعريف كند بلكه اگر عكس آن را نيز عملى سازد يعنى ابتداء هر ماهى يك بار تا يازده ماه و سپس هر هفته‌اى يك بار تا سه هفته و در آخر هر روز يك بار بمدّت يك هفته تعريف نمايد مجزى مىباشد ولى مشروط به اين‌كه مناط و ملاك مذكور رعايت شود يعنى تعاريف از نظر عرف به نحوى باشند كه نشان دهند تعريف بعدى تكرار قبلى است . قوله : و ان كان ذلك مجزيا : مشاراليه [ ذلك ] نحوه‌اى استكه ابتداء ذكر گرديد . قوله : لانّ الشّارع لم يقدره به قدر : ضمير منصوبى در [ لم يقدره ] به تعريف راجعست . قوله : فيعتبر فيه : ضمير در [ فيه ] به تعريف عود مىكند . قوله : ما ذكر : يعنى فراموش نشود كه دوّمى تكرار اوّلى است . قوله : لدلالة العرف عليه : ضمير در [ عليه ] بما ذكر راجعست . قوله : و ليس المراد بجوازه متفرقا : ضمير در [ بجوازه ] بتعريف راجع است . قوله : لو فرض ترك التعريف فى بعضه : يعنى فى بعض الحول . قوله : بل يعتبر اجتماعه فى حول واحد : ضمير در [ اجتماعه ] به تعريف عود مىكند . قوله : لانّه المفهوم منه شرعا : ضمير در [ لانّه ] به اجتماع تعاريف راجع بوده و ضمير در [ منه ] به حول عود مىكند . قوله : حيث اكتفى به : ضمير در [ به ] به تلفيق راجعست . متن : و وجوب التعريف ثابت سواء نوى الملتقط التملك
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 291 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى