تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
جانب چپ آن و سپس چوب را روى پشت شتر مىنهند . قوله : يشدّ به : ضمير در [ به ] به [ حبل ] راجعست . قوله : للنّهى عن مسّه : چنانچه در روايت مذكور نقل شد . متن : و يكره أخذ اللقطة مطلقا و إن تأكدت في السابق لما روي عن علي عليه السلام " إياكم و اللقطة فإنها ضالة المؤمن و هي من حريق النار " و عن الصادق عليه السلام " لا يأكل الضالة إلا الضالون " و حرمها بعضهم ، لذلك و حمل النهي على أخذها بنية عدم التعريف ، و قد روي في الخبر الثاني زيادة إذا لم يعرفوها خصوصا من الفاسق و المعسر ، لأن الأول ليس أهلا لحفظ مال الغير به غير إذنه ، و الثاني يضر به حال المالك إذا ظهر و قد تملك ، و إنما جاز مع ذلك ، لأن اللقطة في معنى الاكتساب ، لا استئمان محض . هذا إذا لم يعلم خيانته ، و إلا وجب على الحاكم انتزاعها منه حيث لا يجوز له التملك ، أو ضم مشرف إليه من باب الحسبة ، و لا يجب ذلك في غيره . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : م : اخذ لقطه مكروه است مخصوصا از فاسق و شخص معسر . شارح ( ره ) مىفرماين : كراهت اخذ لقطه بطور مطلق ثابت است اگر چه در خصوص مورد سابق يعنى مالى كه پرمنفعت و كم ارزش است كراهتش مؤكّد مىباشد . و دليل بر كراهت روايتى است از مولانا امير المؤمنين عليه الصّلوة و السّلام كه فرمودند : حذر و پرهيز كنيد از لقطه زيرا آن گمشده مؤمن است و لقطه از آتش