جانب چپ آن و سپس چوب را روى پشت شتر مىنهند .
قوله : يشدّ به : ضمير در [ به ] به [ حبل ] راجعست .
قوله : للنّهى عن مسّه : چنانچه در روايت مذكور نقل شد .
متن :
و يكره أخذ اللقطة مطلقا و إن تأكدت في السابق لما روي عن علي عليه السلام
" إياكم و اللقطة فإنها ضالة المؤمن و هي من حريق النار "
و عن الصادق عليه السلام
" لا يأكل الضالة إلا الضالون "
و حرمها بعضهم ، لذلك و حمل النهي على أخذها بنية عدم التعريف ، و قد روي في الخبر الثاني زيادة إذا لم يعرفوها خصوصا من الفاسق و المعسر ، لأن الأول ليس أهلا لحفظ مال الغير به غير إذنه ، و الثاني يضر به حال المالك إذا ظهر و قد تملك ، و إنما جاز مع ذلك ، لأن اللقطة في معنى الاكتساب ، لا استئمان محض . هذا إذا لم يعلم خيانته ، و إلا وجب على الحاكم انتزاعها
منه حيث لا يجوز له التملك ، أو ضم مشرف إليه من باب الحسبة ، و لا يجب ذلك في غيره .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
م : اخذ لقطه مكروه است مخصوصا از فاسق و شخص معسر .
شارح ( ره ) مىفرماين :
كراهت اخذ لقطه بطور مطلق ثابت است اگر چه در خصوص مورد سابق يعنى مالى كه پرمنفعت و كم ارزش است كراهتش مؤكّد مىباشد .
و دليل بر كراهت روايتى است از مولانا امير المؤمنين عليه الصّلوة و السّلام كه فرمودند :
حذر و پرهيز كنيد از لقطه زيرا آن گمشده مؤمن است و لقطه از آتش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 279
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٩