قوله : انّ ضمانها لا يحصل بمجرّد التّملّك او الصّدقة : ضمير مؤنّث در [ ضمانها ] به عين راجعست .
قوله : سواء طالبه ام لم يطالب : ضمير فاعلى در [ طالبه ] به مالك و ضمير مفعولى به ملتقط راجعست .
قوله : مع احتمال توقّفه على مطالبته ايضا : ضمير در [ توقّفه ] به ضمان و در [ مطالبته ] به مالك راجعست .
متن :
و لا يشكل بأن استحقاق المطالبة يتوقف على ثبوت الحق ، فلو توقف ثبوته عليه لدار ، لمنع توقفه على ثبوت الحق ، بل على إمكان ثبوته و هو هنا كذلك
و تظهر الفائدة في عدم ثبوته دينا في ذمته قبل ذلك فلا يسقط عليه
ماله لو أفلس ، و لا يجب الإيصاء به و لا يعد مديونا ، و لا غارما بسببه ، و لا يطالبه به في الآخرة لو لم يظهر في الدنيا إلى غير ذلك .
شرح فارسى :
مؤلف گويد :
مرحوم شارح فرمودند محتمل استكه ضمان ملتقط موقوف بر اين باشد كه مالك عين را از وى مطالبه نمايد و مجرّد ظهور كفايت نكند .
حال اين فرموده زمينه را براى اشكالى فراهم نموده كه شرح آن اين است :
اشكال
اگر ضمان ملتقط را موقوف بر مطالبه مالك و مراجعهاش بملتقط قرار دهيم اين امر مستلزم دور است زيرا استحقاق مالك نسبت بمطالبه عين موقوف بر اينست كه حقّ يعنى ضمان ثابت و مسلّم باشد چه آنكه مراجعه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 265
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٥