قوله : بنفسه و بغيره : ضمائر مجرورى بملتقط راجع هستند .
قوله : لحصول الغرض بهما : ضمير تثنيه به ( بنفسه و بغيره ) راجع مىباشد .
قوله : او الاطّلاع على تعريفه : ضمير در [ تعريفه ] بنائب راجع مىباشد و مقصود اين است كه :
و اگر نائب عادل نيست لازم است كه ملتقط بتعريف نمودن نائب بر وجهى كه معتبر است مطّلع باشد .
قوله : بين الصّدقة به : ضمير در [ به ] بمال لقطه راجعست .
قوله : على مستحق الزّكوة لحاجته : بنابراين به اصناف ديگر مستحقّين زكات نمىتوان صدقه داد همچون عاملين و مؤلّفه القلوب .
قوله : و ان اتّحد و كثرت : ضمير در [ اتّحد ] به مستحق و در [ كثرت ] به لقطه راجعست .
قوله : و التّملّك بنيّته : يعنى و بين التّملّك بنيّة التّملّك .
متن :
و يضمن لو ظهر المالك فيهما في الثاني مطلقا ، و في الأول إذا لم يرض بالصدقة ، و لو وجد العين باقية . ففي تعيين رجوعه بها لو طلبها ، أو تخير الملتقط بين دفعها ، و دفع البدل مثلا ، أو قيمة قولان
و يظهر من الأخبار الأول ، و استقرب المصنف في الدروس الثاني و لو عابت ضمن أرشها و يجب قبوله معها على الأول . و كذا على الثاني على الأقوى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ط : اگر مالك پيدا گردد ملتقط در هردو صورت ضامن است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 260
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٠