تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
و متى ضمن عينها ضمن قيمتها ، و لا ينافي ذلك جواز تملكها بالقيمة على تقدير ظهوره لأنه ملك متزلزل . و وجه العدم عموم صحيحة ابن سنان السابقة ، و قوله صلى اللَّه عليه و آله : هي لك إلى آخره فإن المتبادر منه عدم الضمان مطلقا ، و لا ريب أن الضمان أحوط و هل يتوقف تملكها على التعريف ؟ قيل : نعم ، لأنها مال فيدخل في عموم الأخبار و الأقوى العدم ، لما تقدم و عليه فهو سنة كغيرها من الأموال ، أو يبقها في يده أمانة إلى أن يظهر مالكها ، أو يوصله إياها إن كان معلوما أو يدفعها إلى الحاكم مع تعذر الوصول إلى المالك ، ثم الحاكم يحفظها ، أو يبيعها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ح : و در چنين وقتى واجد و آخذ اگر خواست مىتواند گوسفند مزبور را تملّك كند و در اينكه ضامن مالكش باشد احتمالى وجود دارد و ميتواند آن را نزد خود امانت قرار داده يا اينكه به حاكم دفعش نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه بفرض اگر مالكش پيدا شد يا از ابتداء معلوم بود احتمالا ملتقط ضامن باشد و مرحوم مصنف به اين احتمال در كتاب دروس حازم شده‌اند بدليل فرموده مولانا الباقر عليه السّلام : زمانيكه طالبش آمد حيوان را بوى ردّ بنما . پس در اين حديث ملتقط ضامن عين حيوان قرار داده شده و پرواضح است وقتى شخصى ضامن عين حيوان بود در صورت تلف قيمتش