تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 364 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از عدّه‌اى اصحاب ، از محمّد بن الحسن بن شمون از اصم ، از مسمع ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : انّ امير المؤمنين عليه السلام كان يقول فى الدّابّة اذا سرحها اهلها او عجزوا عن علفها او نفقتها فهى للّذى احياها قال : و قضى امير المؤمنين عليه السلام فى رجل ترك دابّة بمضيعة فقال : ان كان تركها فى كلاء و ماء و امن فهى له يأخذها متى شاء و انكان تركها فى غير كلاء و لا ماء فهى لمن احياها . متن : و الشاة في الفلاة التي يخاف عليها فيها السباع تؤخذ جوازا ، لأنها لا تمتنع من صغير السباع فهي كالتالفة ، و لقوله صلى اللَّه عليه و آله هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ز : گوسفندى كه در فلات باشد اخذ و القتاطش جايز است زيرا اين حيوان قادر بر دفع درّنده‌گان كوچك از خود نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينستكه گوسفند اگر در دشتى كه بر آن از سباع و درنده‌گان خائف هستيم رها بود التقاطش جايز است زيرا حيوانى است كه از درّنده‌گان كوچك نيز نمىتواند خود را حفظ نمايد لذا رها بودن آن در چنين دشتى به منزله حيوانى است كه تلف شده باشد واحد چنين حيوانى بدون اشكال و ايراد است .