مضافا به اينكه حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند :
چنين گوسفندى يا نصيب تو است و يا مال برادر ايمانى تو بوده و يا قسمت گرگ مىباشد .
و مقصود از آن اينست كه اگر تو در فلات بر آن دست يافتى مىتوانى التقاط و اخذش بنمائى .
قوله : يخاف عليها فيها من السّباع : ضمير در [ عليها ] به شاة و در [ فيها ] به فلاة راجعست .
قوله : لانّها لا تمتنع من صغير السّباع : ضمائر مؤنث به شاة راجعست و صغير السّباع همچون روباه و شغال .
قوله : فهى كالتّالفة : ضمير [ هى ] به شاة در فلات راجعست .
قوله : و لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 364 ) به اينشرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از فضالة ، از معاوية بن عمّار ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال :
سئل رجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الشاة الضّالّة بالفلاة ؟
فقال : هى لك او لاخيك او للذئب ، قال و ما احب ان امسّها . و سئل عن البعير الضّالّ ؟
فقال : للسّائل : مالك و له خفّه حذاؤه و كرشه سقاؤه ، خلّ عنه .
متن :
و حينئذ يتملكها إن شاء . و في الضمان لمالكها على تقدير ظهوره ، أو كونه معلوما وجه جزم به المصنف في الدروس ، لعموم قول الباقر عليه السلام
" فإذا جاء طالبه رده إليه "
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 217
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٧