تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
مضافا به اينكه حضرت نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند : چنين گوسفندى يا نصيب تو است و يا مال برادر ايمانى تو بوده و يا قسمت گرگ مىباشد . و مقصود از آن اينست كه اگر تو در فلات بر آن دست يافتى مىتوانى التقاط و اخذش بنمائى . قوله : يخاف عليها فيها من السّباع : ضمير در [ عليها ] به شاة و در [ فيها ] به فلاة راجعست . قوله : لانّها لا تمتنع من صغير السّباع : ضمائر مؤنث به شاة راجعست و صغير السّباع همچون روباه و شغال . قوله : فهى كالتّالفة : ضمير [ هى ] به شاة در فلات راجعست . قوله : و لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 17 ) ص ( 364 ) به اينشرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از فضالة ، از معاوية بن عمّار ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : سئل رجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الشاة الضّالّة بالفلاة ؟ فقال : هى لك او لاخيك او للذئب ، قال و ما احب ان امسّها . و سئل عن البعير الضّالّ ؟ فقال : للسّائل : مالك و له خفّه حذاؤه و كرشه سقاؤه ، خلّ عنه . متن : و حينئذ يتملكها إن شاء . و في الضمان لمالكها على تقدير ظهوره ، أو كونه معلوما وجه جزم به المصنف في الدروس ، لعموم قول الباقر عليه السلام " فإذا جاء طالبه رده إليه "