تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
قوله : و لا يجب قبوله : يعنى بر مالك واجب نيست مال مخلوط به ادون را قبول نمايد . قوله : بل ينتقل الى المثل : ضمير نائب فاعلى در [ ينتقل ] به [ الحق ] راجعست . قوله : و هذا مبنى على الغاصب : مشاراليه [ هذا ] ضمان الغاصب مثل المغصوب مىباشد . قوله : من عدم رضاه بالشركة : ضمير مجرورى در [ رضاه ] به مالك راجع است . قوله : و الاقوى تخييره بين المثل الخ : ضمير در [ تخييره ] به مالك راجع مىباشد . قوله : لانّ حقّه فى العين لم يسقط : ضمير در [ حقّه ] به مالك راجعست . قوله : لبقائها : يعنى لبقاء العين . قوله : كما لو مزجها بالاجود : ضمير فاعلى در [ مزجها ] بغاصب و ضمير مفعولى به عين عود مىكند . قوله : و النقص بالخلط يمكن جبره بالارش : ضمير در [ جبره ] به نقص عود مىكند . متن : و إلا يمزجه بالأردإ ، بل بالمساوي ، أو الأجود كان شريكا به مقدار عين ماله ، لا قيمته ، لأن الزيادة الحاصلة صفة حصلت بفعل الغاصب عدوانا فلا يسقط حق المالك مع بقاء عين ماله كما لو صاغ النقرة و علف الدابة فسمنت . و قيل : يسقط حقه من العين ، للاستهلاك فيتخير الغاصب بين