قوله : و لا يرد ان قلعه : يعنى قلع غاصب مال خودش را .
قوله : و هو ممتنع : ضمير [ هو ] به تصرّف در مال غير بدون اذنش راجعست .
قوله : لانّه وقع عدوانا : ضمير در [ لانّه ] به صبغ راجعست .
قوله : لانّ وقوعه عدوانا : ضمير در [ وقوعه ] به صبغ راجع بوده و اين عبارت تعليل است براى [ لا يرد ] .
قوله : لا يقتضى اسقاط ماليّته : يعنى ماليّت صبغ .
قوله : فانّ ذلك عدوان آخر : مشاراليه [ ذلك ] اسقاط ماليّت صبغ مىباشد .
قوله : بل غايته ان ينزع : ضمير در [ غايته ] بوقوع مال غاصب عدوانا راجع بوده و ضمير نائب فاعلى در [ ينزع ] بمال غاصب بر ميگردد .
قوله : و لا يلتفت الى نقص قيمته : يعنى قيمت مال غاصب .
قوله : او اضمحلاله : يعنى اضمحلال مال غاصب .
قوله : للعدوان بوضعه : علّت است براى [ لا يلتفت ] يعنى چون غاصب در وضع مالش عدوان بخرج داده است .
قوله : و لو طلب احدهما ما لصاحبه : ضمير در [ احدهما ] به غاصب و مغصوب منه راجع است .
قوله : لم يجب اجابته : يعنى اجابت طالب .
قوله : كما لا يجب قبوله هبته : يعنى هبه احدهما .
قوله : لو طلب مالك الثوب بيعهما : يعنى بيع مال غاصب و مال مغصوب منه .
قوله : لزم الغاصب اجابته : يعنى اجابته مالك .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 108
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨