تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
كتابت عتق موصوف به صفت نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ صفت ] شرط عوض معلوم كردن بر مملوك در اجل مضبوط و مشخّص مىباشد و بهر تقدير عتق نبودن كتابت اتّفاقى علماء بوده ولى برخى از سنّىها در اين رأى با ما مخالف هستند . قوله : و هى شرط عوض الخ : ضمير [ هى ] بصفت بر ميگردد . قوله : و هو وفاق : ضمير [ هو ] بعدم كونه عتقا راجعست . متن : ( و يشترط في المتعاقدين الكمال ) بالبلوغ ، و العقل ، فلا يقع من الصبي و إن بلغ عشرا و جوزنا عتقه ، و لا من المجنون المطبق ، و لا الدائر جنونه في غير وقت الإفاقة و هذان مشتركان بين المولى و المكاتب . و قد يتخيل عدم اشتراطهما في المكاتب ، لأن المولى وليه فيمكن قبوله عنه ، و كذا الأب و الجد و الحاكم مع الغبطة . و له وجه و إن استبعده المصنف في الدروس غير مبين وجه البعد ( و جواز تصرف المولى ) فلا يقع من السفيه بدون إذن الولي ، و لا المفلس بدون إذن الغرماء ، و لا من المريض فيما زاد منه على الثلث بدون إجازة الوارث و إن كان العوض به قدر قيمته ، لأنها ملك المولى فليست معاوضة حقيقية ، بل في معنى التبرع ترجع إلى معاملة المولى على ماله بماله . و يستفاد من تخصيص الشرط بالمولى جواز كتابة المملوك السفيه إذ لا مال له يمنع من التصرف فيه . نعم يمنع من المعاملة المالية ، و من قبض المال لو ملكه بعد تحقق الكتابة .