شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر دو امر مذكور معدوم شدند پس كتابت مباحست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
معدوم شدن امران به دو نحو صادق است :
الف : يكى از آنها معدوم و ديگرى موجود باشد .
ب : هردو معدوم باشند .
و بهر تقدير در صورت صدق عدم مجموع بنا برأى مشهور كتابت مباح است .
و در قبال مشهور برخى آن را مكروه دانستهاند .
قوله : الصّادق بعدم احدهما الخ : چه آنكه المركب ينتفى بانتفاء احد اجزائه او جميعها .
متن :
( و هي معاملة ) بين المولى ، و المملوك ( مستقلة ) بنفسها على الأشهر و تختص بوقوعها بين المالك و مملوكه ، و أن العوض و المعوض ملك
السيد ، و أن المكاتب على درجة بين الاستقلال و عدمه ، و أنه يملك من بين العبيد ، و يثبت له أرش الجناية على سيده ، و عليه الأرش للسيد المجني عليه ، و تفارق البيع باعتبار الأجل في المشهور ،
و سقوط خيار المجلس ، و الحيوان و عدم قبولها لخيار الشرط .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
كتابت معامله مستقلّى است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينستكه كتابت معاملهاى است بين مولى و مملوك كه هيچيك از عناوين معاملات بر آن صادق نبوده بلكه خود عنوان مستقل و عليحدّهاى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 71
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١