تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : اگر دو امر مذكور معدوم شدند پس كتابت مباحست . شارح ( ره ) مىفرماين : معدوم شدن امران به دو نحو صادق است : الف : يكى از آنها معدوم و ديگرى موجود باشد . ب : هردو معدوم باشند . و بهر تقدير در صورت صدق عدم مجموع بنا برأى مشهور كتابت مباح است . و در قبال مشهور برخى آن را مكروه دانسته‌اند . قوله : الصّادق بعدم احدهما الخ : چه آنكه المركب ينتفى بانتفاء احد اجزائه او جميعها . متن : ( و هي معاملة ) بين المولى ، و المملوك ( مستقلة ) بنفسها على الأشهر و تختص بوقوعها بين المالك و مملوكه ، و أن العوض و المعوض ملك السيد ، و أن المكاتب على درجة بين الاستقلال و عدمه ، و أنه يملك من بين العبيد ، و يثبت له أرش الجناية على سيده ، و عليه الأرش للسيد المجني عليه ، و تفارق البيع باعتبار الأجل في المشهور ، و سقوط خيار المجلس ، و الحيوان و عدم قبولها لخيار الشرط . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : كتابت معامله مستقلّى است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينستكه كتابت معامله‌اى است بين مولى و مملوك كه هيچيك از عناوين معاملات بر آن صادق نبوده بلكه خود عنوان مستقل و عليحدّه‌اى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 71 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى