قوله : بعد الاقرار به : ضمير در [ به ] به قبل بل راجعست .
قوله : و الفارق بينهما اللّغة : ضمير در [ بينهما ] به استثناء و اضراب عود مىكند .
متن :
( و لو قال : له علي عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه ألزم بالعشرة ) و لم يلتفت إلى دعواه عدم قبض المبيع ، للتنافي بين قوله : علي ، و كونه لم يقبض المبيع ، لأن مقتضاه عدم استحقاق المطالبة بثمنه مع ثبوته في الذمة ، فإن البائع لا يستحق المطالبة بالثمن إلا مع تسليم المبيع . و فيه نظر ، إذ لا منافاة بين ثبوته في الذمة ، و عدم قبض المبيع ، إنما التنافي بين استحقاق المطالبة به مع عدم القبض و هو أمر آخر ، و من ثم ذهب الشيخ إلى قبول هذا الإقرار ، لإمكان أن يكون عليه العشرة ثمنا و لا يجب التسليم قبل القبض ، و لأصالة عدم القبض و براءة الذمة من المطالبة به ، و لأن للإنسان أن يخبر بما في ذمته ، و قد يشتري شيئا و لا يقبضه فيخبر بالواقع ، فلو ألزم به غير ما أقر به كان ذريعة إلى سد باب الإقرار و هو مناف للحكمة .
و التحقيق أن هذا ليس من باب تعقيب الإقرار بالمنافي ، بل هو إقرار بالعشرة ، لثبوتها في الذمة ، و إن سلم كلامه فهو إقرار منضم إلى دعوى عين من أعيان مال المقر له ، أو شيء في ذمته فيسمع الإقرار
و لا تسمع الدعوى و ذكره في هذا الباب لمناسبة ما .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر شخص بگويد : له علىّ عشرة من ثمن مبيع لم اقبضه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 310
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٠