تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
اوّلى مساوى بوده چنانچه مثالش ذكر شده يا بيشتر باشد مانند : له عشرة الّا ثلاثه الّا سبعة . يا دوّمى از اوّلى كمتر باشد چنانچه در همين مثال سبعه را بر ثلاثه مقدّم بداريم . قوله : و اعلم انّه لا يلزم الخ : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] مىباشد . قوله : من عودهما معا اليه : ضمير تثنيه در [ عودهما ] به دو مستثنا و در [ اليه ] به مستثنا منه راجعست . قوله : صحّتهما : يعنى صحّت هردو مستثنا . قوله : كالمثالين : مقصود له علىّ عشرة الّا اربعة الّا خمسة و له علىّ عشرة الّا اربعة الّا اربعة مىباشد . قوله : لانّه هو الّذى اوجب الفساد : ضمير در [ لانّه ] به ثانى راجعست . قوله : سواء كان الثّانى الخ : اين تعميم بخصوص [ كذا مع العطف ] راجع نيست بلكه باصل حكم كه از اوّل [ اعلم ] شروع مىشود مربوط است . متن : ( و إلا - 13 - 446 - 3 ) يكن بعاطف ، و لا مساويا للأول ، و لا أزيد منه بل كان أنقص - 13 - 446 - 4 به غير عطف كقوله : له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية - 13 - 446 - 5 ( رجع التالي - 13 - 446 - 6 إلى متلوه - 10 - 83 - 3 ) لقربه - 7 - 531 - 2 إذ لو عاد - 7 - 531 - 3 إلى البعيد - 7 - 531 - 4 - 13 - 446 - 7 لزم ترجيحه - 7 - 531 - 5 على الأقرب به غير مرجح ، و عوده - 7 - 531 - 6 - 13 - 446 - 8 إليهما - 7 - 531 - 7 يوجب التناقض إذ - 13 - 446 - 9 المستثنى و المستثنى منه متخالفان نفيا و إثباتا كما مر فيلزمه - 7 - 531 - 8 - 13 - 446 - 10 في المثال - 13 - 447 - 1 تسعة ، لأن قوله الأول - 7 - 531 - 9 - 13 - 447 - 2 إقرار بعشرة حيث إنه إثبات و الاستثناء الأول - 13 - 447 - 3 نفي للتسعة