تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
على وجه يملكه السيد ( فولدها مدبر ) كأمه . و يشكل في الزنا مع علمها ، لعدم لحوقه بها شرعا . لكن الشيخ و جماعة أطلقوا الحكم ، و المصنف في الدروس قيده بكونه من مملوك المدبر فلو كان من غيره لم يكن و استشكل حكم الزنا ، و الأخبار مطلقة في لحوق أولادها بها في التدبير حيث يكونون أرقاء . فالقول بالإطلاق أوجه . نعم اشتراط إلحاقهم بها في النسب حسن ، ليتحقق النسب . و اعلم أن الولد بفتح الواو و اللام و بضمها فسكونها يطلق على الواحد و الجمع ، و قد يكون الثاني جمعا لولد كأسد و أسد .

مبحث احكام تدبير

شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : الف : اگر كنيزى كه مولايش او را تدبير كرده از عبدى باردار و حامله شد مولودش نيز همچون مادر مدبّر است . شارح ( ره ) مىفرماين : حامل شدن كنيز چه بواسطه زناء مملوك با او بوده يا ناشى از وطى بشبهه باشد يا مستند به عقدى بوده كه مولاى كنيز در آن عقد به واسطه شرط مالك حمل شده باشد و بهر تقدير طبق فرموده مشهور مولود همچون مادر مدبّر است . ولى اين حكم در زناء مورد اشكال است چه آنكه در صورت علم كنيز به اينكه عمل فحشاء و زنا است فرزند مولود ملحق به او نبوده قهرا نمىتوان طفل را به تبعيّت از او مدبّر دانست ولى در عين حال مرحوم شيخ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 29 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى