تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
تعلّق به من داشته باشد . قوله : كامّه : يعنى كامّ الولد . قوله : مع علمها : يعنى علم كنيز به زنا . قوله : لعدم لحوقه بها : ضمير در [ لحوقه ] بمولود و در [ بها ] به كنيز راجعست . قوله : و المصنّف فى الدّروس قيّده بكونه من مملوك المدبّر : ضمير منصوبى در [ قيّده ] به الحاق ولد بكنيز راجع بوده و ضمير در [ بكونه ] به ولد راجعست . قوله : فلو كان من غيره : ضمير در [ كان ] به مملوك و در [ غيره ] به مدبّر ( به صيغه اسم فاعل ) راجعست . قوله : لم يكن مدبّرا : ضمير در [ لم يكن ] به ولد راجعست . قوله : فى لحوق اولادها بها : ضمائر مؤنث بكنيز راجعست . قوله : حيث يكونون ارقاء : يعنى لحوق در جائيست كه اولاد كنيز رقّ باشند و اين احتراز است از فرضى كه اولاد از آن مولى بوده كه حرّ مىباشند و مشمول اين حكم ديگر نيستند . قوله : اشتراط الحاقهم بها : ضمير جمع در [ الحاقهم ] به اولاد راجع بوده و ضمير مجرورى در [ بها ] به كنيز عائد است . قوله : و بضمّها فسكونها : ضمير مؤنّث در [ بضمّها ] به واو و در [ فسكونها ] به لام عائد است . متن : و يجوز وطء المدبرة و لا يكون رجوعا ( و لو حملت من سيدها صارت أم ولد ) و لم يبطل التدبير ( فتعتق ) بعد موته ( من الثلث ) بسبب التدبير ( فإن فضلت ) قيمتها عن الثلث