تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
قوله : انّه لا يعلم التّهمة : ضمير منصوبى در [ انّه ] به مقرّ له راجعست . قوله : لانّها ليست حاصلة الخ : ضمير در [ انّها ] به تهمت عود مىكند . قوله : و لا يكلّف الحلف الخ : ضمير نائب فاعلى در [ لا يكلّف ] به مقرّ له راجعست . قوله : من حيث انّه يعلم بوجه استحقاقه : ضمير در [ انّه ] و [ استحقاقه ] به مقرّ له راجع است . قوله : لانّ ذلك غير شرط : مشاراليه [ ذلك ] علم به وجه استحقاق مىباشد . قوله : بل له اخذه ما لم يعلم فساد السّبب : ضمير در [ له ] به مقرّ له عود مىكند . قوله : مع موت المقرّ فى مرضه : مقصود مرضى است كه در آن اقرار نموده . قوله : نفذ من الاصل مطلقا : ضمير در [ نفذ ] به اقرار راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه چه مورد تهمت بوده و چه نباشد . قوله : و لا فرق فى ذلك : مشاراليه [ ذلك ] حكم مذكور يعنى اخراج اقرار در صورت اتّهام مريض از ثلث مىباشد . قوله : فمن الاصل مطلقا : چه در همان مرض فوت كرده و چه در غير آن از دنيا رفته . متن : ( و إطلاق الكيل ، و الوزن ) في الإقرار كأنه قال : له عندي كيل حنطة ، أو رطل سمن ( يحمل على ) الكيل و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 208 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى