متن :
( و إقرار المريض من الثلث مع التهمة ) و هي : الظن الغالب بأنه إنما يريد بالإقرار تخصيص المقر له بالمقر به ، و أنه في نفس الأمر كاذب ، و لو اختلف المقر له و الوارث فيها فعلى المدعي لها البينة ، لأصالة عدمها و على منكرها اليمين و يكفي في يمين المقر له أنه لا يعلم التهمة ، لأنها ليست حاصلة في نفس الأمر ، لابتناء الإقرار على الظاهر ، و لا يكلف الحلف على استحقاق المقر به من حيث إنه يعلم بوجه استحقاقه ، لأن ذلك غير شرط في استباحة المقر به ، بل له أخذه ما لم يعلم فساد السبب . هذا كله مع موت المقر في مرضه ، فلو برئ من مرضه نفذ
من الأصل مطلقا و لا فرق في ذلك بين الوارث و الأجنبي
( و إلا ) يكن هناك تهمة ظاهرة ( فمن الأصل ) مطلقا على أصح الأقوال .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
د : مريض اگر اقرار بمالى نمود در صورتى كه مورد اتّهام باشد آن را از ثلث و در غير اين صورت از اصل مالش اخراج مىنمايند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ اتّهام ] اينست كه ظنّ غالب باشد كه وى قصدش از اقرار تخصيص دادن مقرّ له به مقرّ به بوده با اينكه در واقع و نفس الامر كاذب مىباشد يعنى ظنّ به كذبش حاصل است كه در چنين موردى مبلغ مورد اقرار را از ثلث ما تركش اخراج مىكنند .
فرع
اگر مقرّ له و وارث در متّهم بودن مقرّ با هم نزاع و اختلاف داشتند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 206
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٦