تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
واقع شده چنين حالتى از وى معلوم و معروف نباشد حكم اين است كه نافى يعنى طرف مقابل موظف به خوردن قسم بوده و بدين ترتيب قول او مقدّم است . شارح ( ره ) مىفرماين : ولى اقوى از نظر ما در جميع صورى كه ذكر شد چه در فرع قبلى و چه فرع حاضر ادّعاى بعدى مقرّ مقبول نيست . قوله : الّا من ذوى الدّور وقت الوثوق بعقله : مقصود از [ ذوى الدّور ] ديوانه‌اى است كه گاهى حالت جنون و زمانى خالى از آن باشد . قوله : احد هذه : مشاراليه [ هذه ] سهو ، نوم ، غلط مىباشد . قوله : ففى تقديم قوله : يعنى قول مدّعى هذه الامور . قوله : عمللا بالاصل : يعنى اصالة البراءة من اشتغال الذّمّة . قوله : او قول الآخر : يعنى قول طرف مقابل كه با اقرار قبلى مدّعى موافق است . قوله : و مثله دعواه بعد البلوغ وقوعه حال الصبى : ضمير در [ مثله ] به ادّعاى امور مذكوره راجع بوده و در [ دعواه ] و [ وقوعه ] به اقرار راجعست . قوله : و المجنون حالته مع العلم به : يعنى و مثله دعوى المجنون الاقرار حالة الجنون مع العلم بالجنون بنابراين ضمير در [ حالته ] و [ به ] به جنون راجعست . قوله : فلو لم يعلم له حالة جنون : ضمير در [ له ] بمدعى وقوع اقرار در حالت جنون راجع مىباشد . قوله : حلف نافيه : يعنى نافى جنون .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 203 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى