و الموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه فتغايرت الجهة مندفع بأن إمكان البلوغ غير كاف شرعا في اعتبار أفعال الصبي و أقواله و أقواله التي منها يمينه و مثله إقرار الصبية به أو بالحيض ، و إن ادعاه بالسن
كلف البينة ، سواء في ذلك الغريب و الخامل و غيرهما ، خلافا للتذكرة حيث ألحقهما فيه بمدعي الاحتلام ، لتعذر إقامة البينة عليهما غالبا أو بالإنبات اعتبر ، فإن محله ليس من العورة ، و لو فرض أنه منها فهو موضع حاجة .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر شخصى اقرار به بلوغ خودش نمود حكم اينستكه از او تفسير و توضيح مىخواهند ، پس اگر در مقام تفسير گفت بلوغ من به واسطه احتلام حاصل شده در صورتى كه در حقّش ممكن باشد از او مىپذيرند و قسمش نمىدهند چه آنكه اگر براى اثبات بلوغش به احتلام به قسم متوسّل شويم دور لازم مىآيد .
توضيح لزوم دور
كيفيّت تقرير دور باينگونه است كه :
اعتبار و صحّت قسم موقوف بر اينست كه قسم خورنده بالغ باشد حال اگر ثبوت بلوغ نيز موقوف بر خوردن قسم بوده و قبل از آن ثابت نگردد لازم مىآيد كه شئ موقوف بر خودش باشد و اين دور است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 197
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٧