تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
و الموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه فتغايرت الجهة مندفع بأن إمكان البلوغ غير كاف شرعا في اعتبار أفعال الصبي و أقواله و أقواله التي منها يمينه و مثله إقرار الصبية به أو بالحيض ، و إن ادعاه بالسن كلف البينة ، سواء في ذلك الغريب و الخامل و غيرهما ، خلافا للتذكرة حيث ألحقهما فيه بمدعي الاحتلام ، لتعذر إقامة البينة عليهما غالبا أو بالإنبات اعتبر ، فإن محله ليس من العورة ، و لو فرض أنه منها فهو موضع حاجة . فرع شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر شخصى اقرار به بلوغ خودش نمود حكم اينستكه از او تفسير و توضيح مىخواهند ، پس اگر در مقام تفسير گفت بلوغ من به واسطه احتلام حاصل شده در صورتى كه در حقّش ممكن باشد از او مىپذيرند و قسمش نمىدهند چه آنكه اگر براى اثبات بلوغش به احتلام به قسم متوسّل شويم دور لازم مىآيد . توضيح لزوم دور كيفيّت تقرير دور باينگونه است كه : اعتبار و صحّت قسم موقوف بر اينست كه قسم خورنده بالغ باشد حال اگر ثبوت بلوغ نيز موقوف بر خوردن قسم بوده و قبل از آن ثابت نگردد لازم مىآيد كه شئ موقوف بر خودش باشد و اين دور است .