تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
قوله : و كذا قولهم : يعنى و همچنين قول حضرات در توجيه ثبوت و لزوم اقرار معارض به اقرار معلّق به شرط بوده و منقوض باحتمال مذكور مىباشد . قوله : انّه يصدق الخ : مقول قول مستدلّين مىباشد . قوله : لكن المقدّم حقّ : مقصود از [ مقدّم ] مقدّم در عكس نقيض مىباشد . قوله : و قد اقرّ به صدقه عليه تقدير الشّهادة : ضمير فاعلى در [ اقرّ ] به مقرّ و ضمير مجرورى در [ به صدقه ] بشاهد راجع مىباشد . قوله : و هو ثبوت المال فى ذمّته مثله : ضمير در [ ذمّته ] به مقرّ و در [ مثله ] به مقدّم راجعست . قوله : فانّه معارض بالمعلّق الخ : ضمير در [ فانّه ] به قولهم انّه يصدق الخ راجعست . متن : ( و لا بد من كون المقر كاملا ) بالبلوغ و العقل ( خاليا من الحجر للسفه ) أما الحجر للفلس فقد تقدم في باب الدين اختيار المصنف أنه مانع من الإقرار بالعين ، دون الدين ، فلذا لم يذكره هنا ، و يعتبر مع ذلك القصد ، و الاختيار فلا عبرة بإقرار الصبي و إن بلغ عشرا . إن لم نجز وصيته و وقفه و صدقته ، و إلا قبل إقراره بها ، لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به .

شرايط معتبردر مقر

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ج : چاره‌اى نيست از اينكه مقرّ بايد كامل و خالى از حجر و منع بخاطر