تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
نيست تا در نتيجه اعطاء ديه قتل خطائى كه مملوك مرتكب شده بر مولى باشد . قوله : و هذا الحكم لا يختصّ بامّ الولد : مقصود از [ هذا الحكم ] فكّ كنيز به اقل الامرين مىباشد . قوله : بل يفكّها بارش الجناية مطلقا : ضمير فاعلى در [ يفكّها ] به مولى و ضمير مفعولى به امّ ولد راجعست و مقصود از [ مطلقا ] اينستكه ارش جنايت چه بيشتر از قيمت امّ ولد بوده يا كمتر از آن باشد . قوله : لتعلّقها برقبتها : ضمير در [ تعلّقها ] به جنايت و در [ برقبتها ] به امّ ولد راجعست . متن : و لا يتعين عليه ذلك ، بل يفكها ( إن شاء ، و إلا ) يفكها ( سلمها ) إلى المجني عليه ، أو وارثه ليتملكها فيبطل حكم الاستيلاد و له حينئذ بيعها ، و التصرف فيها كيف شاء إن استغرقت الجناية قيمتها ( أو يسلم ما قابل الجناية ) إن لم تستغرق قيمتها . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : بر مولى اعطاء اقل الامرين متعيّن نمىباشد بلكه همان طورى كه مرحوم مصنف فرموده اختيار با مولى است يعنى اگر خواست كنيز را با دادن اقل الامرين از گرو جنايت رها نموده و اگر هم نخواست او را رها كند خود او را به مجنى عليه يا اولياء او تسليم كند تا وى را استرقاق كرده و مالكش شوند . در نتيجه حكم استيلاد باطل مىشود . ناگفته نماند كه مولا در چنين وقتى كه امّ ولد مرتكب جنايت خطائى شده مىتواند او را فروخته و هر نحو تصرّفى كه بخواهد در او انجام دهد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 163 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى