تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
مشروط به اينكه جنايت به قدر قيمت امّ ولد باشد و در غير اين صورت مقدار مقابل جنايت از كنيز را تسليم مجنى عليه كرده و زائد بر آن را خود تحت تملّك داشته باشد . قوله : و لا يتعيّن عليه ذلك : ضمير در [ عليه ] به مولى راجع بوده و مشاراليه [ ذلك ] فكّ امّ ولد به اعطاء اقل الامرى مىباشد . قوله : بل يفكّها ان شاء : ضمير فاعلى در [ يفكّها ] به مولى و ضمير مفعولى به ام ولد راجع بوده و ضمير فاعلى در [ شاء ] نيز به مولى بازمىگردد . قوله : و الّا يفكّها سلّمها الى المجنىّ عليه : ضمير فاعلى در [ يفكّها ] و [ سلّمها ] به مولى و ضمائر مفعولى به امّ ولد راجعست . قوله : او وارثه : يعنى وارث مجنى عليه . قوله : ليتملّكها : ضمير فاعلى به مجنى عليه يا وارث او را جمع بوده و ضمير مفعولى به امّ ولد بر مىگردد . قوله : و له حينئذ بيعها : ضمير در [ له ] به مولى راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين ارتكاب جنايت بوده و ضمير مؤنّث در [ بيعها ] به امّ ولد راجعست . قوله : و التّصرّف فيها : ضمير در [ فيها ] به امّ ولد راجعست . قوله : ان استغرقت الجناية قيمتها : يعنى قيمت امّ ولد . قوله : او يسلّم ما قابل الجناية : ضمير فاعلى در [ يسلّم ] بمولى راجعست . قوله : ان لم تستغرق قيمتها : ضمير فاعلى در [ لم تستغرق ] به جنايت و ضمير مجرورى در [ قيمتها ] به امّ ولد راجعست .