قوله : و هو يحصل بعلوق امته منه فى ملكه : ضمير [ هو ] به استيلاد راجعست و ضمير در [ امته ] و [ منه ] و [ ملكه ] به مولى راجع مىباشند و مقصود از [ علوق ] در اينجا معناى كنائى آن كه حملست مىباشد .
قوله : الزّوجة الامة : كلمه [ الامة ] صفتست براى [ الزّوجة ] .
قوله : و ان ولدته حرّا : ضمير فاعلى در [ ولدته ] به امه و ضمير مفعولى به علوق راجعست .
قوله : او ملكهما بعد : ضمير فاعلى در [ ملكهما ] بواطى و ضمير تثنيه مفعولى به الزوجة الامة و الموطوئة بشبهه راجع مىباش .
متن :
و لا يشترط الوطء ، بل يكفي مطلق العلوق منه ، و لا حل الوطء إذا كان التحريم عارضا كالصوم ، و الإحرام ، و الحيض و الرهن ، أما الأصلي به تزويج الأمة مع العلم بالتحريم فلا ، لعدم لحوق النسب و يشترط مع ذلك الحكم بحرية الولد ، فلا يحصل بوطء المكاتب أمته قبل الحكم بعتقه ،
فلو عجز استرق المولى الجميع نعم لو عتق صارت أم ولد و ليس له بيعها قبل عجزه و عتقه ، لتشبثها بالحرية ، و لا بوطء العبد أمته التي ملكه إياها مولاه لو قلنا بملكه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
در تحقق استيلاد شرط نشده استكه حتما عمل مقاربت و وطى در خاج حاصل شود بلكه مطلق پديد آمدن حمل از مولى كافيست و لو از غير طريق مواقعه باشد چنانچه حليّت وطى نيز شرط نيست البته در صورتى كه حرمت عارضى باشد همچون وطى در حال صوم يا احرام يا حيض و يا در زمان رهن امّا حرمت اصلى بواسطه تزويج كنيز با غير مولى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 152
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٢