قوله : انّ الملك له غير تام : ضمير در [ له ] بمولى راجعست .
قوله : لتشبّثها بالحرّية : ضمير مؤنّث به امه مكاتبه راجعست .
قوله : و العقد كذلك : يعنى عقد ازدواج نيز براى مولى غير تام است .
قوله : لعدم استقلالها : يعنى عدم استقلال امه مكاتبه .
قوله : و البضع لا يتبعّض : به اين معنا كه نمىتوان از بضع زن هم از باب ملكيّت استفاده كرد و هم از جهت عقد ازدواج .
قوله : منحصرا فيهما : يعنى فى المولى و الامة .
قوله : و عقد له باذنها : ضمير در [ عقد ] بمولى و در [ له ] به اجنبى و در [ باذنها ] به امه مكاتبه راجعست .
قوله : فقد اباحه بوجه واحد : ضمير فاعلى در [ اباحه ] بمولى و ضمير مفعولى به [ بضع ] راجعست .
متن :
( و يجوز بيع مال الكتابة بعد حلوله ) ، و نقله بسائر وجوه النقل فيجب على المكاتب تسليمه إلى من صار إليه ، خلافا للمبسوط استنادا إلى النهي عن بيع ما لم يقبض . و إطلاقه
ممنوع لتقييده بانتقاله إلى البائع بالبيع ( فإذا أداه ) المكاتب ( إلى المشتري عتق ) ، لأن قبضه كقبض المولى . و لو قيل بالفساد ففي عتقه بقبض المشتري مع إذنه له في القبض وجهان . من أنه كالوكيل . و من أن قبضه لنفسه و هو غير مستحق ففارق الوكيل بذلك الوجهان اختارهما العلامة في التحرير .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ث : جايز است مال الكتابة را پس از حلول و فرارسيدن موعدش
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 142
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٢