تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
قوله : انّ الملك له غير تام : ضمير در [ له ] بمولى راجعست . قوله : لتشبّثها بالحرّية : ضمير مؤنّث به امه مكاتبه راجعست . قوله : و العقد كذلك : يعنى عقد ازدواج نيز براى مولى غير تام است . قوله : لعدم استقلالها : يعنى عدم استقلال امه مكاتبه . قوله : و البضع لا يتبعّض : به اين معنا كه نمىتوان از بضع زن هم از باب ملكيّت استفاده كرد و هم از جهت عقد ازدواج . قوله : منحصرا فيهما : يعنى فى المولى و الامة . قوله : و عقد له باذنها : ضمير در [ عقد ] بمولى و در [ له ] به اجنبى و در [ باذنها ] به امه مكاتبه راجعست . قوله : فقد اباحه بوجه واحد : ضمير فاعلى در [ اباحه ] بمولى و ضمير مفعولى به [ بضع ] راجعست . متن : ( و يجوز بيع مال الكتابة بعد حلوله ) ، و نقله بسائر وجوه النقل فيجب على المكاتب تسليمه إلى من صار إليه ، خلافا للمبسوط استنادا إلى النهي عن بيع ما لم يقبض . و إطلاقه ممنوع لتقييده بانتقاله إلى البائع بالبيع ( فإذا أداه ) المكاتب ( إلى المشتري عتق ) ، لأن قبضه كقبض المولى . و لو قيل بالفساد ففي عتقه بقبض المشتري مع إذنه له في القبض وجهان . من أنه كالوكيل . و من أن قبضه لنفسه و هو غير مستحق ففارق الوكيل بذلك الوجهان اختارهما العلامة في التحرير . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ث : جايز است مال الكتابة را پس از حلول و فرارسيدن موعدش