تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
مال الكتابه راجعست . قوله : تسليمه الى من صار اليه : ضمير در [ تسليمه ] به مال الكتابة راجع بوده و ضمير در [ صار ] نيز بمال الكتابة عود كرده و مقصود از [ من صار اليه ] مشترى مىباشد . قوله : استنادا الى النّهى عن بيع مالم يقبض : مقصود حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 12 ص 374 آن را به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن باسنادش ، از احمد بن محمّد ، از محمّد بن الحسين از على بن اسباط ، از سليمان بن صالح ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السّلم قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن سلف و بيع وعن بيعين فى بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن . قوله : و اطلاقه ممنوع : يعنى اطلاق نهى ممنوع است . قوله : لتقييده بانتقاله الى البايع بالبيع : ضمير در [ تقييده ] به نهى و در [ انتقاله ] به مبيع راجعست . قوله : فاذا اداه المكاتب : ضمير منصوبى در [ ادّاه ] به مال الكتابه راجعست . قوله : لانّ قبضه كقبض المولى : ضمير در [ قبضه ] به مشترى راجع است . قوله : و لو قيل بالفساد : يعنى فساد بيع مال الكتابة . قوله : مع اذنه له فى القبض : ضمير در [ اذنه ] بمولى و در [ له ] به مشترى راجعست .