تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
قوله : لو كان غيره : ضمير در [ كان ] به دافع زكات و در [ غيره ] بمولى راجعست . قوله : و يحتمل ذلك لو كان من الغير تبرّعا : مشاراليه [ ذلك ] ردّ زكات به دافع آن مىباشد و ضمير در [ كان ] بدفع راجعست . قوله : و عدمه فيهما : يعنى و يحتمل عدم وجوب اخراج الزّكاة الى غير المكاتب و ضمير در [ فيهما ] به دو فرض مزبور راجع است يعنى فرضى كه دفع زكات واجب و صورتى كه دفع تبرّعى مىباشد . قوله : لملكه له وقت الدّفع : ضمير در [ لملكه ] به مكاتب و در [ له ] به مال راجعست . قوله : و عوده الى المولى احداث لا ابطال ما سلف : ضمير در [ عوده ] به مكاتب راجعست . قوله : و من ثمّ : مشاراليه [ ثمّ ] احداث ملك لا ابطال مىباشد . قوله : بقيت المعاملة السّابقة بحالها : مقصود معاملاتى است كه مكاتب جهت تحصيل قيمت خود قبل از تعجيز انجام داده . قوله : و ان لم يرض بها المولى : ضمير در [ بها ] به المعاملة السّابقة راجعست . متن : ( و لو مات المكاتب المشروط قبل كمال الأداء ) لمال الكتابة ( بطلت ) و ملك المولى ما وصل إليه من المال و ما تركه المكاتب . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : س : اگر مكاتب مشروط قبل از اينكه تمام مال الكتابة را بپردازد فوت نمود كتابتش باطل مىشود .