قوله : لو كان غيره : ضمير در [ كان ] به دافع زكات و در [ غيره ] بمولى راجعست .
قوله : و يحتمل ذلك لو كان من الغير تبرّعا : مشاراليه [ ذلك ] ردّ زكات به دافع آن مىباشد و ضمير در [ كان ] بدفع راجعست .
قوله : و عدمه فيهما : يعنى و يحتمل عدم وجوب اخراج الزّكاة الى غير المكاتب و ضمير در [ فيهما ] به دو فرض مزبور راجع است يعنى فرضى كه دفع زكات واجب و صورتى كه دفع تبرّعى مىباشد .
قوله : لملكه له وقت الدّفع : ضمير در [ لملكه ] به مكاتب و در [ له ] به مال راجعست .
قوله : و عوده الى المولى احداث لا ابطال ما سلف : ضمير در [ عوده ] به مكاتب راجعست .
قوله : و من ثمّ : مشاراليه [ ثمّ ] احداث ملك لا ابطال مىباشد .
قوله : بقيت المعاملة السّابقة بحالها : مقصود معاملاتى است كه مكاتب جهت تحصيل قيمت خود قبل از تعجيز انجام داده .
قوله : و ان لم يرض بها المولى : ضمير در [ بها ] به المعاملة السّابقة راجعست .
متن :
( و لو مات المكاتب المشروط قبل كمال الأداء ) لمال الكتابة ( بطلت ) و ملك المولى ما وصل إليه من المال و ما تركه المكاتب .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
س : اگر مكاتب مشروط قبل از اينكه تمام مال الكتابة را بپردازد فوت نمود كتابتش باطل مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 120
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٠