تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شارح ( ره ) مىفرماين : و مولى آنچه از مال بوى رسيده و همچنين تمام ما ترك مكاتب از آن او مىشود . قوله : بطلت : يعنى بطلت الكتابة . قوله : ما وصل اليه من المال : ضمير در [ اليه ] بمولى راجعست . قوله : و ما تركه المكاتب : يعنى و ملك المولى ما تركه المكاتب متن : ( و لو مات المطلق و لم يؤد شيئا فكذلك ) ، ( و إن أدى ) شيئا ( تحرر منه به قدر المؤدى ) أي بنسبته من الجميع ، و بطل منه بنسبة المتخلف ( و كان ميراثه بين السيد ، و وارثه بالنسبة ) فإن كان الوارث حرا فلا شيء عليه ( و يؤدي الوارث التابع له في الكتابة ) كولده من أمته ( باقي مال الكتابة ) ، لأنه قد تحرر منه بنسبة أبيه و بقي الباقي لازما له ( و للمولى إجباره على الأداء ) للباقي ( كما له إجبار المورث ) ، لأنه دين فله إجباره على أدائه . و قيل : لا ، لعدم وقوعه المعاملة معه ، و في صحيحة ابن سنان ، و جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام يقضى مال الكتابة من الأصل ، و يرث وارثه ما بقي ، و اختاره بعض الأصحاب و المشهور الأول . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ع : اگر مكاتب مطلق فوت كرد در حالى كه از مال الكتابة هيچ نپرداخته باشد مانند فرض قبلى كتابت باطل مىشود و اگر مبلغى از آن را اداء نموده به همان مقدارى كه پرداخته از او آزاد مىشود و اموال و ما تركش بين ورّاث و مولايش بالنّسبة تقسيم مىشود . و بر وارثى كه در كتابت تابع مكاتب بوده لازم است بقيّه مال الكتابة