تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
قوله : لا من غيره : يعنى من غير جنسه مثلا در مثال مزبور 1000 درهم بوى اعطاء كرد . قوله : و اعتق قبل الايتاء : ضمير نائب فاعلى در [ اعتق ] به عبد راجع است . قوله : ففى وجوب القضاء : يعنى برمولى واجب است مال الزّكاة را كه در عهده‌اش بوده و مىخواست به مكاتب بدهد پس از آزادى واجب است به او ردّ كند . قوله : و كونه دينا على المولى : كلمه [ كونه ] معطوف است به [ وجوب ] و ضمير مجرورى در آن به مال الزّكاة راجعست . قوله : رجّحه المصنّف فى الدّروس : ضمير منصوبى در [ رجحه ] به [ وجه ] راجعست . قوله : و جعله كالدّين : ضمير فاعلى در [ جعله ] به مصنّف و ضمير مفعولى به مال الزّكاة راجعست . متن : و لو دفع إليه من الزكاة و كان مشروطا فعجزه ففي وجوب إخراج الزكاة لغيره أو ردها إلى دافعها لو كان غيره قول و يحتمل ذلك لو كان من الغير تبرعا ، و عدمه فيهما ، لملكه له وقت الدفع ، و براءة ذمة الدافع ، و عوده إلى المولى إحداث ، لا إبطال ما سلف ، و من ثم بقيت المعاملة السابقة بحالها و إن لم يرض بها المولى . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : فرع اگر مولى از مال الزّكاة مبلغى را بمكاتب مشروط داد پس از آن عبد عاجز از پرداختن تمام گرديد احتمال است بگوئيم :